||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35272924
عدد الزيارات اليوم : 20538
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان للرأي العام صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص الاعتداء على مقر الإذاعة والتلفزيون الرسمي

قانون- تستنكر نقابة المحامين وتدين الاعتداء الآثم على مقر الإذاعة والتلفزيون الرسمي بغزة مساء يوم امس الموافق ٣ /١ /٢٠١٩

وما نتج عنه من تخريب متعمد لاجهزة البث والعمل في المبنى، وتضيف نقابة المحامين أن هذا الاعتداء غير منفصل عن حالة الانقسام السياسي والانتهاكات الناتجة عن هذا الانقسام المستمر منذ اكثر من ١٢ عام طالت فيها تبعات الانقسام النسيج الوطني والاجتماعي ونالت من المشروع الوطني برمته.
وإذ تحمل نقابة المحامين الأجهزة الامنية التابعة لحركة حماس في غزة مسؤولية توفير الأمن للمرافق العامة وللمواطنين وباعتبارها بحكم الواقع المسؤولة عن أمن القطاع بعد الانقلاب والحسم العسكري للسلطة في القطاع وتتحمل بشكل مباشر وغير مباشر مسؤولية التحقيق في الاعتداء ومحاسبة الجناة.
وتنظر نقابة المحامين بعين الخطورة لهذا الاعتداء لوقوعه على حرية العمل الصحفي والتعبير عن الرأي ويأتي في إطار تضييق الخناق على الصحفيين بسبب الانقسام السياسي.
وإذ تجدد نقابة المحامين مطالباتها السابقة بضرورة إنهاء الانقسام والذهاب إلى انتخابات عامة لإعادة الحياة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وذلك للخروج من الحالة الراهنة التي عصفت بمكونات الحياة المدنية وسيادة القانون منذ انقلاب حركة حماس في قطاع غزة وما تبعها من انتهاكات وممارسات سلبية متبادلة في الضفة والقطاع من اعتقال سياسي وتغييب للغة المنطق والقانون.
مجلس نقابة المحامين
تحريرا في 04/01/2019

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 05-01-2019 08:06 مساء  الزوار: 378    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏إذَا التقى المُسلِمان بسيفَيهِما فالقَاتِلُ والمَقْتولُ في النَّارِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved