||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35238681
عدد الزيارات اليوم : 469
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص عطاء التأمين الصحي

قانون:الزميلات والزملاء الأفاضل،
تحية الحق والعروبة وبعد،،

على ضوء الاجتماع المنعقد بين مجلس النقابة ولجنة الـتأمين الصحي في نقابة المحامين الفلسطينيين بتاريخ 6/1/2019 والذي تم فيه استعراض ملاحظات لجنة التأمين الصحي بخصوص العطاء المحال إلى شركة المشرق للتأمين والأزمة الحالية بين اتحاد المستشفيات وشركات التأمين، وانطلاقا من التزام مجلس النقابة وحرصه على تنفيذ قرارات الهيئة العامة لنقابة المحامين وباعتبارها أعلى هيئات النقابة وخاصة في مجال تطبيق نظام التأمين الصحي وباعتباره من أهم منجزات نقابة المحامين فقد قرر مجلس النقابة ما هو آت:
أولا: تحديد السنة التأمينية الأولى اعتبارا من 1/3/2019 وحتى ٢٨ /٢ /٢٠٢٠ وبالتزامن مع آخر يوم لدفع الرسوم السنوية مع الأخذ بعين الاعتبار تمديد دفع الرسوم حتى تاريخ 28/2/2019.
ثانيا: إمهال شركة المشرق للتأمين حتى تاريخ 31/1/2019 لتصويب أوضاعها مع اتحاد المستشفيات تمهيدا للشروع بتنفيذ عطاء التأمين وبالآليات والشروط المعلن عنها في كراسة العطاء تحت طائلة إلغاء العطاء في حال عجز الشركة المحال عليها التأمين بالالتزام بشروط العطاء.
ثالثا: في حال إلغاء العطاء وفقا للبند السابق سيشرع مجلس النقابة بتنفيذ نظام التأمين في السنة التأمينية الأولى عبر الإدارة الذاتية للتأمين من خلال وسيط معتمد لهذه الغايات وفقا للإجراءات المالية المعتمدة في النقابة مع التزام مجلس النقابة بعدم تأجيل التنفيذ خارج إطار الموعد المعلن عنه لبدأ السنة التأمينية الأولى.
رابعا: قرر مجلس النقابة تكليف لجنة التأمين الصحي بعقد ثلاثة لقاءات مركزية في الشمال والجنوب والوسط مع المهتمين من الزملاء والزميلات بنظام التأمين الصحي والأخذ بأية ملاحظات جوهرية تستلزم إجراء تعديلات على نظام التأمين الصحي لعرضها على الهيئة العامة في الاجتماع القادم في نيسان 2019.
خامسا: قرر مجلس النقابة دراسة جميع الطلبات التي سيتم تقديمها من قبل الزميلات والزملاء من أجل الحصول على التامين الصحي وذلك للتأكد من المزاولة الفعلية للمتقدم حسب القانون والنظام المقر من قبل الهيئة العامة.
وعليه يهيب مجلس النقابة بالزميلات والزملاء المحترمين احترام إرادة الهيئة العامة وقراراتها الملزمة التي لن يتوانى مجلس النقابة عن وضعها موضع التنفيذ، آملين تغليب لغة الحوار والنقد البناء لتعزيز وتطوير أنظمة النقابة وبالآليات القانونية المعتمدة وتقديم أية مقترحات ترونها تصب في هذا الإطار إلى لجنة التأمين الصحي وضمن القنوات الرسمية لنقابة المحامين ودون مساس أو تجريح يطال النقابة أو أية جهات متعاقدة معها وبما يتوافق مع مدونة سلوك المحامين، مع حرص مجلس النقابة على تفهم كافة المخاوف المرتبطة بالتنفيذ خلال السنة التأمينية الأولى.

مع الاحترام
تحريرا في 08/01/2019
مجلس نقابة المحامين

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 09-01-2019 03:56 صباحا  الزوار: 533    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لـكل جَـوَادٍ كَبْـوَةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved