||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925156
عدد الزيارات اليوم : 4237
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يفتتح مبنى نيابة أحداث قلقيلية

قانون- افتتح النائب العام المستشار د. أحمد براك إلى جانب محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة، مدير مشروع جيساب كينت مور ،اليوم الخميس، مبنى نيابة أحداث قلقيلية.

جاء ذلك كخطوة أولى نحو حماية الأحداث في فلسطين، وجاء الافتتاح بحضور عدد من السادة القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وضباط من الشرطة ومدراء الأجهزة الأمنية، ومدراء المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، وممثلين عن من مشروع دعم قطاع العدالة جيساب.
وأكد النائب العام في كلمة الافتتاح على أهمية التخصص في عمل النيابة العامة بإنشاء نيابة خاصة بحماية الأحداث في فلسطين، وأن ذلك جاء ترسيخا وإعمالا لإرادة المشرع الفلسطيني بما ورد في قانون حماية الأحداث بان يكون هناك أماكن خاصة بتواجد الأطفال وعدم احتكاكهم مع البالغين ومع العامة، وعدم الوصول إليهم والظروف المحيطة بهم وأي بيانات عنهم حفاظا على خصوصية قضاياهم، وهذا ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك تجسيدا لإرادة النيابة العامة بإيجاد هذا المبنى المستقل، حيث بذلت النيابة جهود كثيرة في تحقيق هذا الانجاز بافتتاح مبنى خاص بالأحداث في محافظة قلقيلية، وان النيابة حريصة كل الحرص على ضمان حقوق الإنسان وصون الحريات، مقدما شكره لمشروع دعم قطاع العدالة على هذا الانجاز بافتتاح مبنى خاص بنيابة حماية الأحداث.
فيما أشاد اللواء رافع رواجبة بجهود النيابة العامة وعملها الدائم في موائمة مباني النيابة العامة لتكون بيئة آمنة للأطفال حفاظا على خصوصيتهم وصون حقوقهم، مؤكداً على ضرورة التكاتف ومضاعفة الجهود في سبيل خدمة المواطن الفلسطيني.
من جانبه، أكد كينت على أهمية هذا المبنى كونه يثير اهتمام الداعمين مؤكداً على إصرار النيابة العامة على احترام وحماية الأحداث وتوفير كافة الإمكانيات لأعضاء نيابة الأحداث للعمل في بيئة آمنة للأطفال والتعامل معهم كضحايا.
وفي الختام قدم رئيس نيابة الأحداث ثائر خليل شرحاً مفصلاً عن إدارة المبنى وكيفية ممارسة التحقيق داخله والإجراءات المتبعة بما يحمي الأحداث ويراعى الخصوصية والسرية، وضرورة إبعاد الأحداث عن العامة من المواطنين والمراجعين والمتهمين البالغين، مشيراً إلى أنه تم استحداث وسائل الكترونية جديدة في التعامل مع الأحداث وفق القانون، وأن هذا المبنى من ناحية أنه يجعل الحدث يسير بكافة الإجراءات منذ اللحظة الأولى حتى انتهاء إجراءات المحاكمة بمعزل عن المتهمين البالغين من حيث الغرف والممرات وغرفة الانتظار وغرفة التحقيق، وكذلك تم توفير غرفة لشرطة الأحداث، ويساندهم في العمل كادر إداري من نيابة الأحداث.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 10-01-2019 11:01 مساء  الزوار: 468    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏لولا الأمل لفقد الإنسان أمنع قوة دافعة لحياة أفضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved