|| |
|
||||
حكم رادع لمدان بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات
قانون-اليوم الأحد الموافق 13-1-2019 أصدرت محكمة صلح قلقيلية هيئة القاضي أيمن غنام حكماً على المدان "ح.ح" بتهمة حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها بالحبس لمدة سنتين والغرامة الفين دينار أردني ومصادرة المضبوطات وإتلافها، خلافاً للمادة 5/1 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات او المؤثرات العقلية . الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 13-01-2019 10:54 مساء الزوار: 512 التعليقات: 0
|