||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35257485
عدد الزيارات اليوم : 5099
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة مدة 4 سنوات لمدان بتهمة هتك العرض.

قانون- أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في رام الله برئاسة القاضي مهند العارضة وعضوية أيمن عليوي والقاضي بشير عوض واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة

 أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الاستاذ سامر المصري، المتهم (ي.غ) بتهمة هتك العرض خلافا لإحكام المادة 1/296 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بوضعه بالأشغال الشاقة مدة 4 سنوات على أن تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 14-01-2019 09:41 مساء  الزوار: 469    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لكُـلِ داءٍ دواءٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved