||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35235753
عدد الزيارات اليوم : 7317
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أعضاء النيابة العامة يشاركون بمؤتمر مع نظرائهم السويديين حول العنف الأسري

قانون- بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك، نفذت النيابة العامة وبالشراكة مع بعثة الشرطة الأوروبية، مؤتمراً عبر الاتصال المرئي (فيديو كونفرنس) 

شارك فيه أعضاء نيابة حماية الأسرة من العنف وأعضاء نيابة الأحداث مع خبراء سويديين في مجال التحقيقات المتعلقة بالعنف الأسري وجنوح الأحداث.
وقدم خبراء من النيابة العامة والشرطة والخدمات الاجتماعية السويدية عرضاً لوكلاء النيابة الفلسطينيين المتخصصين من خلال الاتصال المرئي لإطلاعهم على الممارسات الفضلى السويدية المتعلقة بكيفية التحقيق في قضايا العنف المرتكب بحق النساء والأطفال داخل الأسرة.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تقديم لمحة عامة حول استخدام مراكز إيواء ضحايا العنف الأسري في السويد.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 16-01-2019 10:22 مساء  الزوار: 454    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشَّـكُّ مِفتـاحُ كُـل مَعْرِفَـةٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved