||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932257
عدد الزيارات اليوم : 11338
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان للرأي العام حول موقف نقابة المحامين من تطبيق قانون الضمان الاجتماعي

قانون-تحية الحق والعروبة وبعد

انطلاقاً من دور نقابة المحامين في تعزيز مبدأ سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة، والدفاع عن المصالح المشروعة للمواطنين والعمال، ولاحقاً لبيانات نقابة المحامين الرافضة لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، والدعوة إلى إرجاء تطبيق القانون لغياب دعائم الدولة المستقلة وتردي الأحوال الاقتصادية، والكثير من العوامل الأساسية التي تقود إلى فشل تطبيق القانون.
وفي ظل الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية، فقد تدارس مجلس النقابة مطالب النقابات والقوى العاملة ممثلة بالحراك العمالي، ليؤكد على ما يلي:
1- ضرورة إرجاء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، ليصار إلى عرض القانون على المجلس التشريعي المنتخب.
2- مقاطعة مؤسسة الضمان الاجتماعي وعدم التسجيل فيها، ودعوة كافة المؤسسات أصحاب عمل وعمال ونقابات إلى عدم التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
3- في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب نقابة المحامين، فإنها ستنضم إلى مطالب الحراك العمالي بإلغاء وإسقاط قانون الضمان الاجتماعي نهائياً.
4- الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية من واجبات الدولة التي عليها أن تسعى إلى توفيره والمساهمة في إيراداته وضمان سير عمله، بينما الأوضاع الحالية وصيغة القانون تتناقض مع هذا المبدأ، حيث أن الدولة بموجب أحكام القانون المرفوض إنما سترهق العامل وأصحاب العمل بأعباء ثقيلة، دون الإسهام في إيراد الصندوق ودون أن تضمن أموال الصندوق.
5- تعليق العمل أمام كافة المحاكم والمؤسسات طيلة يوم 29/1/2019م.

تحريرا في 25/01/2019
مجلس نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 26-01-2019 05:26 مساء  الزوار: 548    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن القذى يؤذي العيون قليله ***‏ ولربما جرح البعوض الفيلا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved