||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935963
عدد الزيارات اليوم : 15044
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان للرأي العام حول وجوب احترام السلطة القضائية واستقلالها

قانون:نصت المادة ٢ من قانون تنظيم مهنة المحاماة (( المحاماة مهنة حرة تعاون القضاء في تحقيق العدالة وتاكيد سيادة القانون ....))

كما اعتبرت المادة ٧٥ من قانون السلطة القضائية المحامين أعوانا للقضاة وانطلاقا من هذه المباديء فقد تابعت نقابة المحامين بقلق شديد التراشق الاعلامي الذي يمس بشكل خطير الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم على اختلاف درجاتها، وعلى الرغم من الظروف والإشكاليات التي يعاني منها القضاء منذ فترة طويلة والتي تستدعي الوقوف عليها وإيجاد حلول لها الا ان المساس بالقضاء بوسائل غير قانونية يفاقم هذه المشاكل ولا يؤدي الى الحلول المرجوة وفي هذا الأطار تؤكد نقابة المحامين على ما يلي: 
١- ان احترام الاحكام القضائية واجب تقتضيه أحكام القانون وليس منة من أحد ومخالفة قرارات المحاكم او التعدي على مصدريها او المحامين اثناء قيامهم بواجباتهم باي شكل كان ومن اي شخص مهما علا شأنه جريمة تستوجب الحبس والعزل من الوظيفة.
٢- إن القضاء الفلسطيني ليس خصما لأي جهة كانت وكما صدرت احكام لصالح خصم فإن من الطبيعي أن تصدر ضده تبعا لظروف كل قضية وعلى الكافة واجب احترام حياد القضاء الذي يقف على مسافة واحدة من كل الخصوم، واحترام عمل المحامي الذي يهدف الى تحقيق العدالة جنبا الى جنب مع القاضي وعضو النيابة العامة.
٣- إن التعالي على احكام القضاء ومحاولة النيل من الجهاز القضائي او المحاماة ليست إلا دعوة جادة للفلتان وتغليب منطق الغابة على مبدأ سيادة القانون.
٣- تدعو نقابة المحامين كافة الجهات التي تطاولت على حجية الأحكام القضائية الى التراجع فورا عن التمادي في مخالفة القانون وانتهاج الوسائل القانونية من خلال الطعن عليها وفقا للقانون دون النيل من القضاة او المحامين في أدائهم لرسالتهم السامية
٤-تدعو نقابة المحامين الكافة الى عدم التعرض للاحكام القضائية بأية طريقة الا بعد ان تصبح قطعية ومن خلال التعليق العلمي الهادف، لأن خلاف ذلك يعتبر تأثيرا على عمل القاضي، الامر الذي قد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
٥- تدعو نقابة المحامين كافة المؤسسات الاقتداء بنهج سيادة الرئيس محمود عباس في احترامه لأحكام القضاء وعدم قبوله الالتفاف عليها باية وسيلة مهما كانت طبيعتها، ايمانا منه بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، لأن دولة فلسطين التي ناضل الجميع لأجلها تقوم على هذه المباديء الدستورية، حماية لحقوق الانسان وحرياته.
وختاما فان نقابة المحامين ستواصل العمل مع كافة اركان منظومة العدالة للوقوف على كافة المشكلات والتصدي لحلها بالطرق التي رسمها القانون والسعي من خلال اللجنة الوطنية لتطوير القضاء لتنفيذ التوصيات ضمن إطار احكام قانون السلطة القضائية وبكافة الطرق القانونية دون إساءة او تجريح ودون اهدار لهيبة ووقار القضاء .
تحريرا في 26/01/2019 
مجلس نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 27-01-2019 04:34 صباحا  الزوار: 498    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن القذى يؤذي العيون قليله ***‏ ولربما جرح البعوض الفيلا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved