|| |
|
||||
مرسوم رئاسي بتعيين مهنا مستشارا قانونيا للرئيس
قانون- أصدر الرئيس محمود عباس، مساء الأحد، قرارا بتعيين المستشار علي مهنا مستشارا قانونيا له. وشغل المحامي مهنا عدة مناصب، منها منصب نقيب المحامين الفلسطينيين، ومن ثم أصبح وزيرا للعدل، وأخرها رئيسا لمجلس القضاء الأعلى. والدكتور علي جميل مصطفى مهنا، ولد بتاريخ 26/3/1954، حاصل على بكالوريوس حقوق، من جامعة الإسكندرية، فرع بيروت العربية سنة 1976، وماجستير قانون من جامعة القدس سنة 2003، وباحث دكتوراه في القانون في جامعات المغرب. يشار الى أن المستشار مهنا، عضوا في حركة فتح، وتعرض للاعتقال من قِبل الاحتلال الاسرائيلي عدة مرات. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 28-01-2019 07:02 مساء الزوار: 533 التعليقات: 0
|