||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34933080
عدد الزيارات اليوم : 12161
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
كوكبة جديدة من المحامين يؤدون اليمين القانونية بحضور وزير العدل

قانون:أدى ظهر اليوم ١٦٠ محامية ومحامي جدد اليمين القانونية أمام مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين وذلك خلال حفل أقامته نقابة المحامين في قصر الثقافة في رام الله،

 بحضور نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات ووزير العدل د. علي أبو دياك وأعضاء مجلس النقابة وعدد من المحاميات والمحامين أعضاء الهيئة العامة .

بدأت مراسم الحفل بالسلام الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

وافتتح الحفل بالترحيب من قبل نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات بوزير العدل د. علي أبو دياك وأهالي المحاميات والمحامين الجدد والسادة القضاة والمحامين الزملاء.

وفي كلمته أدان نقيب المحامين الاعتداءات الصهيونية التي ترتكبها قوات الاحتلال في المدن الفلسطينية وتدنيس المقدسات التي يرتكبها قطعان المستوطنين والتعديات التي تحدث في المسجد الأقصى المبارك وكان اخرها ما حدث صباح اليوم اثناء اقتحام المتطرف يهودا غليك مع مجموعة من المتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك احتفالا بزواجه.

وأضاف عبيدات بأن نقابة المحامين الفلسطينيين تواكب الحالة الوطنية الفلسطينية وكان لها دور بارز في كافة القضايا الوطنية كما تعمل على المستويين العربي والعالمي للتشبيك مع اتحادات ونقابات المحامين حول العالم لحشد الرأي العام القانوني ضد دولة الاحتلال وفضح جرائمه.

وبكلمته للمحاميات والمحامين الجدد قال بأن مهنة المحاماة هي رسالة سامية يؤديها المحامي للدفاع عن الحق وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة في المجتمع، فالمحامين هم جنود الحق في هذا الوطن، اذ يقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة، فالمحامي يبقى يناضل بكل الطرق من أجل الوصول للعدالة، وحتى تكونوا خير سفراء للحق وتؤدو رسالتكم على أكمل وجه، وأوصاهم بالالتزام بأداب واخلاقيات مهنة المحاماة، والالتزام بالزي الرسمي والمظهر الخارجي خلال الظهور بالمحاكم، والدفاع عن المظلوم واعادة الحقوق لاصحابها، فأنتم أصحاب رسالة سامية لا تقل شأنا عن رسالة القضاء.

وأضاف بأن نقابة المحامين تعمل على تطوير مرحلة التدريب لمواكبة الزيادات المطردة في اعداد المحامين المتدربين، وتعمل على دراسة انشاء معهد للتدريب في المستقبل القريب ليحصل المحامي المتدرب على تدريب نوعي على أعمال المحاماة، وهذا يتطلب اعادة النظر في معدلات القبول لتخصص القانون من قبل الجامعات الفلسطينية، اذ ان القدرات الاستيعابية للنقابة لن تتناسب مع الزيادات الهائلة في اعداد خريجي القانون من الجامعات الفلسطينية وخصوصا بعد البدء بتطبيق نظام التدريب المعدل.

وبكلمته عبر وزير العدل د. علي أبو دياك عن سعادته بحضور مراسم اليمين القانونية لكوكبة جديدة من المحاميات والمحامين الجدد وقال في كلمته؛ نحتفل بهذه الكوكبة من المحامين الجدد الذين انضموا اليوم إلى نقابة المحامين النظاميين وبدأوا مشوارهم المهني ليقدموا مساهمتهم في تحقيق العدالة والانصاف، والدفاع عن الحقوق والحريات، وفي تحديث وتطوير المنظومة القانونية والبناء المؤسسي ومشاركتهم في بناء أركان الدولة الفلسطينية على أساس الحق والعدل 
وسيادة القانون.
وتقدم بالتحية والتقدير لنقابة المحامين، لهذا الصرح النقابي المهني الشامخ الذي يرفع شعار العدالة ويافطة الحق والعروبة، كما تقدم بالتحية والتقدير للمحامين الأساتذة حملة رسالة الحق والعدل والقانون، الذين حملوا الأمانة والمسؤولية في إعداد هذه الأجيال الواعدة، يغرسون فيهم القيم المهنية والوطنية والإنسانية النبيلة، ويرسخون فيهم مبادئ الحق والعدل والمساواة والحرية والكرامة الوطنية التي يتوارثها شعبنا الفلسطيني جيلا بعد جيل.
وشدد على تجسيد الشراكة بين مؤسسات قطاع العدالة الرسمية ونقابة المحامين وكافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية، وأضاف بأن هذه المؤسسات الرسمية والنقابية ستبقى وحدة واحدة لا تتجزأ في ظل قيادة رئيس دولة فلسطين رمز الوحدة الوطنية وحصن الشرعية الفلسطينية.
ووجه كلماته للمحاميات والمحامين الجدد قائلا: تنضمون اليوم لتحقيق المحاكمة العادلة والعدالة الجنائية، وفي سطرها الأول التصدي لجرائم الاحتلال ومحاكمة الإسرائيليين مرتكبي الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية ضد شعبنا العظيم، تنضمون إلى خلية العمل لتجسيد مبدأ سيادة القانون والذي لن يتحقق إلا بالتصدي للقوانين العنصرية الاسرائيلية التي تهدف لكسر إرادة الصمود والنضالالفلسطيني، وتكريس الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس، وشرعنةالجرائم الإرهابية وإرهاب الدولة المنظم الاعدامات الميدانيةوالعقوبات الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، تنضمون إلى مسيرة الدفاع عن الحقوق والحريات التي لن تتحقق إلا بالنضال من أجل انتزاع الحرية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني الصامد.

وأختتم الحفل بأداء ١٦٠ محامية ومحامي لليمين القانونية .
تحريرا في 28/09/2019 
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 29-01-2019 03:24 صباحا  الزوار: 426    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved