|| |
|
||||
كوكبة جديدة من المحامين يؤدون اليمين القانونية بحضور وزير العدل
قانون:أدى ظهر اليوم ١٦٠ محامية ومحامي جدد اليمين القانونية أمام مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين وذلك خلال حفل أقامته نقابة المحامين في قصر الثقافة في رام الله، بحضور نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات ووزير العدل د. علي أبو دياك وأعضاء مجلس النقابة وعدد من المحاميات والمحامين أعضاء الهيئة العامة . بدأت مراسم الحفل بالسلام الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء. وافتتح الحفل بالترحيب من قبل نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات بوزير العدل د. علي أبو دياك وأهالي المحاميات والمحامين الجدد والسادة القضاة والمحامين الزملاء. وفي كلمته أدان نقيب المحامين الاعتداءات الصهيونية التي ترتكبها قوات الاحتلال في المدن الفلسطينية وتدنيس المقدسات التي يرتكبها قطعان المستوطنين والتعديات التي تحدث في المسجد الأقصى المبارك وكان اخرها ما حدث صباح اليوم اثناء اقتحام المتطرف يهودا غليك مع مجموعة من المتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك احتفالا بزواجه. وأضاف عبيدات بأن نقابة المحامين الفلسطينيين تواكب الحالة الوطنية الفلسطينية وكان لها دور بارز في كافة القضايا الوطنية كما تعمل على المستويين العربي والعالمي للتشبيك مع اتحادات ونقابات المحامين حول العالم لحشد الرأي العام القانوني ضد دولة الاحتلال وفضح جرائمه. وبكلمته للمحاميات والمحامين الجدد قال بأن مهنة المحاماة هي رسالة سامية يؤديها المحامي للدفاع عن الحق وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة في المجتمع، فالمحامين هم جنود الحق في هذا الوطن، اذ يقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة، فالمحامي يبقى يناضل بكل الطرق من أجل الوصول للعدالة، وحتى تكونوا خير سفراء للحق وتؤدو رسالتكم على أكمل وجه، وأوصاهم بالالتزام بأداب واخلاقيات مهنة المحاماة، والالتزام بالزي الرسمي والمظهر الخارجي خلال الظهور بالمحاكم، والدفاع عن المظلوم واعادة الحقوق لاصحابها، فأنتم أصحاب رسالة سامية لا تقل شأنا عن رسالة القضاء. وأضاف بأن نقابة المحامين تعمل على تطوير مرحلة التدريب لمواكبة الزيادات المطردة في اعداد المحامين المتدربين، وتعمل على دراسة انشاء معهد للتدريب في المستقبل القريب ليحصل المحامي المتدرب على تدريب نوعي على أعمال المحاماة، وهذا يتطلب اعادة النظر في معدلات القبول لتخصص القانون من قبل الجامعات الفلسطينية، اذ ان القدرات الاستيعابية للنقابة لن تتناسب مع الزيادات الهائلة في اعداد خريجي القانون من الجامعات الفلسطينية وخصوصا بعد البدء بتطبيق نظام التدريب المعدل. وبكلمته عبر وزير العدل د. علي أبو دياك عن سعادته بحضور مراسم اليمين القانونية لكوكبة جديدة من المحاميات والمحامين الجدد وقال في كلمته؛ نحتفل بهذه الكوكبة من المحامين الجدد الذين انضموا اليوم إلى نقابة المحامين النظاميين وبدأوا مشوارهم المهني ليقدموا مساهمتهم في تحقيق العدالة والانصاف، والدفاع عن الحقوق والحريات، وفي تحديث وتطوير المنظومة القانونية والبناء المؤسسي ومشاركتهم في بناء أركان الدولة الفلسطينية على أساس الحق والعدل وأختتم الحفل بأداء ١٦٠ محامية ومحامي لليمين القانونية . الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 29-01-2019 03:24 صباحا الزوار: 426 التعليقات: 0
|