|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص الغاء تعليق العمل ليوم غد الثلاثاء
قانون: الزميلات الزملاء الأعزاء على ضوء اخر المستجدات بخصوص قانون الضمان الاجتماعي وبعد أن أصدر فخامة الرئيس محمود عباس قرار بقانون بوقف نفاذ هذا القانون، فان نقابة المحامين الفلسطينيين تثمن هذه الخطوة التي جاءت استجابة لنبض الشارع الفلسطيني ولمطالب نقابة المحامين بخصوص الغاء هذا القانون. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 29-01-2019 05:34 صباحا الزوار: 625 التعليقات: 0
|