||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34929601
عدد الزيارات اليوم : 8682
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص الغاء تعليق العمل ليوم غد الثلاثاء

قانون: الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

على ضوء اخر المستجدات بخصوص قانون الضمان الاجتماعي وبعد أن أصدر فخامة الرئيس محمود عباس قرار بقانون بوقف نفاذ هذا القانون، فان نقابة المحامين الفلسطينيين تثمن هذه الخطوة التي جاءت استجابة لنبض الشارع الفلسطيني ولمطالب نقابة المحامين بخصوص الغاء هذا القانون.
وعليه فان نقابة المحامين تعلن للهيئة العامة الغاء تعليق العمل المقرر ليوم غدا الثلاثاء ، ويكون دوام كالمعتاد، 
راجين من الزميلات والزملاء الكرام الأخذ بعين الاعتبار ظروف إلغاء التعليق ومراعاة زملائهم بعدم الشطب أو المحاكمة 
نقابة المحامين
تحريرا في. ٢٨/٠١/٢٠١٩

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 29-01-2019 05:34 صباحا  الزوار: 625    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصِّـيتُ ولا الغِنـى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved