|| |
|
||||
تعليمات وزير العمل رقم (3) لسنة 2005م بحدود الجرعة السنوية القصوى المسموح التعرض لها للعاملين في مجا
تعليمات وزير العمل رقم (3) لسنة 2005م بحدود الجرعة السنوية القصوى المسموح التعرض لها للعاملين في مجال الأشعة المؤينة
مادة (2) مادة (3) مادة (4) مادة (5) صدرت بتاريخ : 20/2/2005 ميلادية الموافق 11/1/1426 غسان الخطيب وزير العمل الجرعة السنوية القصوى المسموح التعرض لها للعاملين في مجال الأشعة المؤينة حدود الجرعة بالنسبة للعاملين (mSv) التطبيق 100 (mSv) لكل خمس سنوات بمعدل 20 (mSv) سنوياً على أن لا يتجاوز التعرض 50 (mSv) في السنة الجرعة الفعالة (جرعة كامل الجسم) 150 الجرعة المكافئة لعدسة العينين 200 الجرعة المكافئة للأعضاء التناسلية 250 الجرعة المكافئة لكل من (الثدي، الرئتين، الغدد) 500 الجرعة المكافئة لكل من (الأطراف العلوية والسفلية، الجلد، العظام) الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 21-10-2012 01:03 صباحا الزوار: 1451 التعليقات: 0
|