||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35235757
عدد الزيارات اليوم : 7321
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات وزير العمل رقم (3) لسنة 2005م بحدود الجرعة السنوية القصوى المسموح التعرض لها للعاملين في مجا

تعليمات وزير العمل رقم (3) لسنة 2005م بحدود الجرعة السنوية القصوى المسموح التعرض لها للعاملين في مجال الأشعة المؤينة


وزير العمل بعد الاطلاع على قانون العمل رقم 7 لسنة 2000م وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2004 بلائحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا التعليمات التالية:
مادة (1)
تكون حدود الجرعة السنوية القصوى (mSv) (ميلي سيفرت) المسموح التعرض لها للعاملين في مجال الأشعة المؤينة وفق ما هو مبين في الجدول المرفق.

مادة (2)
تكون حدود الجرعة السنوية القصوى (mSv) (ميلي سيفرت) المسموح التعرض بالنسبة للنساء الحوامل (10 mSv) طوال فترة الحمل على جرعات بمعدل (1 mSv) في الشهر.

مادة (3)
في التعرضات الشاذة وحالات الطوارئ بالنسبة للأفراد العاملين في التدخل وفي الظروف التي تتطلب إنقاذ الغير يكون التعرض (100 mSv) مع تحديد (250 mSv) لفترة الحياة.

مادة (4)
يلغى كل ما يخالف هذه التعليمات

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت بتاريخ : 20/2/2005 ميلادية الموافق 11/1/1426 غسان الخطيب وزير العمل الجرعة السنوية القصوى المسموح التعرض لها للعاملين في مجال الأشعة المؤينة حدود الجرعة بالنسبة للعاملين (mSv) التطبيق 100 (mSv) لكل خمس سنوات بمعدل 20 (mSv) سنوياً على أن لا يتجاوز التعرض 50 (mSv) في السنة الجرعة الفعالة (جرعة كامل الجسم) 150 الجرعة المكافئة لعدسة العينين 200 الجرعة المكافئة للأعضاء التناسلية 250 الجرعة المكافئة لكل من (الثدي، الرئتين، الغدد) 500 الجرعة المكافئة لكل من (الأطراف العلوية والسفلية، الجلد، العظام)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 21-10-2012 01:03 صباحا  الزوار: 1384    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الجهادِ مجاهـدةُ الغيـظِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved