||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35173927
عدد الزيارات اليوم : 13389
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين توقع مذكرة تفاهم مع جامعة القدس المفتوحة

قانون-جرى ظهر اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين نقابة المحامين الفلسطينيين وجامعة القدس المفتوحة في مجال أتمتة العمليات وتكنولوجيا المعلومات في النقابة وذلك في مقر النقابة بمدينة رام الله.

وجيا المعلومات وبالأخص الأرشفة والبريد وبناء قدرات الكادر التنفيذي انطلاقاً من خبرات مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جامعة القدس المفتوحة.
ورحب نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات بوفد جامعة القدس المفتوحة، مشيراً إلى أن نقابة المحامين تتطلع إلى تطوير بنيتها التكنولوجية مستفيدة من الخبرات المتوافرة في جامعة القدس المفتوحة التي يشهد لها تحقيق تطور ملموس في هذا الجانب.
وقال المحامي عبيدات:" نفخر بجامعة القدس المفتوحة وشرف كبير لنا أن نعمل سويا وتكونوا بين إخوانكم في نقابة المحامين، وأضاف بأن نقابة المحامين تعمل على تطوير كافة اداراتها وأقسامها وتطوير قدرات الكادر التنفيذي لديها.
بدوره، أشاد أ. د. عمرو بدور المحامين الفلسطينيين في الدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الوطنية، معرباً عن استعداد الجامعة للتعاون الكامل مع النقابة من أجل تبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة المرجوة من هذه المذكرة.
وقال إن نقابة المحامين من المؤسسات الرئيسية في فلسطين وهي تلعب دورا هاما في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني وهي ضمير فلسطين، فالقضاء والتعليم هما أساس نجاح أي دولة.
وأضاف نحن سعيدون بالتعاون مع نقابة المحامين، نعتبر هذا التعاون هو تكليل للعلاقات مع مختلف المؤسسات المهمة العاملة في فلسطين، وسعيدون بالتشرف بتوقيع الاتفاقية معكم اليوم.
إلى ذلك قال الاستاذ علي مهنا: "إن نقابة المحامين هي بيت المهنة الأول على الصعيد القانوني وهي المسؤولة عن المنتج القانوني في فلسطين ومخرجات نقابة المحامين تسهم في إخراج قضاء جيد، والنقابة بناء متواصل وانا كان لي شرف أن أكون من المجلس التأسيسي لنقابة المحامين.
وأضاف أن نقابة المحامين أصبحت صرح يعتز به كل المحامين وأعضاء النقابة يصلون إلى 15 ألف محامية ومحامي اليوم، وهي من أنجح النقابات في فلسطين، ونحن سعيدون بتوسيع علاقات نقابة المحامين وهذه العلاقات هي ضمانة لرفعة فلسطين شعبا ووطنا وقضية.
وحضر من نقابة المحامين كل من: نائب النقيب المحامي يزيد مخلوف، والمحامي سعد سليم امين الصندوق وعدد من الزملاء المحامين وموظفي النقابة.
وحضر توقيع مذكرة التفاهم عن الجامعة: مساعد رئيس الجامعة لشؤون التكنولوجيا والإنتاج د.م. إسلام عمرو، وم. سعادة الشلبي مساعد مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأ.عوض مسحل نائب مدير العلاقات العامة والدولية والإعلام وم. شادي دياب مدير قسم الامتحانات والتراخيص الدولية، وم. علاء جودت رئيس قسم ضمان الجودة.
تحريرا في. ٠٥/٠٢/٢٠١٩
نقابة المحامين
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 06-02-2019 03:51 مساء  الزوار: 700    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زيادةُ القولِ تَحكي النقصَ في العملِ ***‏ ومنطـقُ المـرءِ قَدْ يَهـْدِيه للزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved