|| |
|
||||
لجنة الاستثمار في نقابة المحامين تعقد اجتماعها التاسع
قانون- جرى في مقر نقابة المحامين الاجتماع التاسع للجنة الاستثمار. س النقابة بالموافقة على القسمة الرضائية مع الشركاء، وتكليف عضو اللجنة المحامي داود بركات للتوقيع على مخططات الافراز في الموقع الرسمي بعد التحقق من صحة مكان الموقع وفقا للقسيمة التي تخص نقابة المحامين ومراجعة كافة الأمور الفنية المتعلقة بالافراز.
كما ناقش الحضور موضوع استملاك الأراضي حول النقابة وأوصت اللجنة بعد دراسة كافة الجوانب والآثار القانونية المترتبة على الاستملاك البدء بعملية الاستملاك بحيث تكون الغاية منه انشاء مباني ومرافق لأغراض استعمالها من قبل النقابة وتنمية موارد صندوق التقاعد. وأوصت اللجنة لمجلس النقابة بضرورة البدء بأعمال الصيانة والتصليحات للمقر الفرعي لنقابة المحامين في أريحا لحين شراء مقرات للنقابة، ودراسة عروض أسعار مقدمة لشراء مقرات فرعية للنقابة بعدة محافظات. تحريرا في 05/02/2019 نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 06-02-2019 04:09 مساء الزوار: 536 التعليقات: 0
|