||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35164819
عدد الزيارات اليوم : 4281
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات وزير العمل رقم (5) لسنة 2005م بالمستويات الآمنة لشدة الإضاءة في أماكن العمل

تعليمات وزير العمل رقم (5) لسنة 2005م بالمستويات الآمنة لشدة الإضاءة في أماكن العمل


وزير العمل، بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 7 لسنة 2000م وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2004 بلائحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا التعليمات التالية:
مادة (1)
تكون مستويات الإضاءة الآمنة في أماكن العمل وفق ما هو مبين في الجدول المرفق.

مادة (2)
مستويات الإضاءة في الجدول الآتي تعتبر الحد الأدنى في الأعمال والأماكن المذكورة فيه.

مادة (3)
تقاس شدة الإضاءة عند مستوى العمل (على ارتفاع متر واحد من مستوى الأرضية.

مادة (4)
يلغى كل ما يخالف هذه التعليمات.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت بتاريخ : 20/2/2005 ميلادية الموافق 11/1/1426 هجرية غسان الخطيب وزير العمل جدول المستويات المأمونة لشدة الإضاءة في أماكن العمل النشاط لوكس الممرات والطرقات 30 مخازن المواد الأولية والمصنعة 100 أعمال منخفضة الدقة مثل: أ- تجميع الأجزاء الكبيرة وأعمال التشييد والبناء ب- أعمال الفحص العادية- العمل أمام الماكينات او الطاولات ج- العمل المكتبي العادي....الخ 300 أعمال متوسطة الدقة مثل: أ- المراحل الأولية للصقل والتلميع – أعمال الفحص الصعبة ب- اختبار جودة الألوان – فرز وتصنيف المنتجات ج- أعمال فحص أكثر صعوبة – أعمال الحسابات....الخ 700 أعمال عالية الدقة مثل: أ- أعمال عالية الدقة أمام الماكنات ب- المراحل المتوسطة للصقل والتلميع ج- الكمبيوتر، الآلات الكاتبة...الخ 1000 أعمال متناهية الدقة مثل: أ- لحام الأجزاء الدقيقة جداً ب- تجميع واختبار الساعات والمجوهرات ج- أعمال الطلاء والخراطة الدقيقة د- التصميم والرسم الهندسي.... الخ 1500

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 21-10-2012 01:05 صباحا  الزوار: 1518    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَـزَاوروا ولا تَـجَاوروا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved