||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35273326
عدد الزيارات اليوم : 107
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة 22 عاما ونصف بتهمة هتك عرض بالعنف

قانون- أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في طولكرم برئاسة القاضي سائد صايل وعضوية القاضي محمد داوود والقاضي عماد ثابت واستنادا إلى البينات والمرافعات

 بحق المتهم (ا،ح) بتهمة هتك العرض خلافا لإحكام المادة 296 بدلالة المادة 300 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 22 عام ونصف.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 07-02-2019 09:08 مساء  الزوار: 538    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السلطانُ مَنْ بَعُدَ عن السلطانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved