|| |
|
||||
الأشغال الشاقة 22 عاما ونصف بتهمة هتك عرض بالعنف
قانون- أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في طولكرم برئاسة القاضي سائد صايل وعضوية القاضي محمد داوود والقاضي عماد ثابت واستنادا إلى البينات والمرافعات بحق المتهم (ا،ح) بتهمة هتك العرض خلافا لإحكام المادة 296 بدلالة المادة 300 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 22 عام ونصف. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 07-02-2019 09:08 مساء الزوار: 538 التعليقات: 0
|