||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35174056
عدد الزيارات اليوم : 13518
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إطلاق الدراسة الوصفيّة المقارنة حول العدالة الجزائيّة للأطفال في التَّشريع الفِلَسْطينيّ

قانون-  أطلقت النيابة العامة الفلسطينية وبالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي دراسة تحليليّة وصفيّة مقارنة تحت عنوان العدالة الجزائيّة للأطفال

في التَّشريع الفِلَسْطينيّ، والتي تهدف لبيان القواعد القانونية الخاصة بإدارة شؤون الأحداث، والحدّ من الفجوة والتّباين في التّطبيق، ومدى انطباق هذه النصوص القانونية مع المعايير الدولية خاصة مع نصوص اتفاقية حقوق الطفل.

وأكد مسير أعمال النائب العام المستشار أكرم الخطيب خلال حفل إطلاق الدراسة أن تطلع شعبنا وطوقه للحرية لا يقل عن مدى حرصه وإصراره على بناء دولة القانون والمؤسسات، بما يشمل تمكين جهات إنفاذ قانون حماية الأحداث في دولة فلسطين للقيام بدورها في حماية ورعاية ومتابعة الأطفال وضمان التطبيق السليم للتشريعات والأنظمة السارية ذات العلاقة واحترام المعايير الدولية الخاصة بالأطفال خاصة مصلحة الحدث الفضلى وتغليبها على أي اعتبارات أخرى بهدف إصلاحه ودمجه في المجتمع مره أخرى، فالمشرع الفلسطيني استلهم نظام الوساطة في المخالفات والجنح لإبعاد الحدث عن النظام القضائي لتأثيره السلبي على الحدث، واستحدث في ذات الإطار مبدأ التخصص في التعامل مع الأحداث خاصة في الشرطة والنيابة والقضاء بالإضافة إلى مرشد حماية الطفولة من وزارة التنمية الاجتماعية، وأضاف الخطيب أيضاً أن النيابة العامة تضع بين أيدي الجهات الشريكة هذه الدراسة والتي جاءت تحت عنوان (العدالة الجزائيّة للأطفال في التَّشريع الفِلَسْطينيّ) للخروج بنتائج وتوصيات حولها لضمان تكاثف الجهود من أجل خلق بيئة آمنه للطفل ومراعية لمصلحة الطفل الفضلى على جميع الأصعدة خاصة القانونية.

وشارك في حفل إطلاق الدراسة معالي وزير التنمية الاجتماعية الدكتور إبراهيم الشاعر الذي أكد على أهمية هذه الدراسة كونها أولاً تتسم بالشمولية من مرحلة المفاهيم وجمع الاستدلال والتحقيق بمراحله مروراً بتوضيح إجراءات المحاكمة وكيفية تنفيذ الأحكام وصولاً إلى إجراءات حماية الأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف، وثانياً تتسم بالوضوح في الأدوار لكافة الجهات الشريكة، فالقارئ لهذه الدراسة يهتدي إلى كيفية التعامل مع الأطفال الجانحين والمعرضين للخطر وخطر الانحراف، ثالثاً تتسم بالتكاملية ما بين الجهات الشريكة التي تصب في مصلحة الطفل الفلسطيني حيث أكدت على البعد الاجتماعي والنفسي والسلوكي.

وأكد معالي وزير الحكم المحلي الدكتور حسين الأعرج على أن وزارة الحكم المحلي جزء من السلطة التنفيذية وأساس مهمتنا هو إنفاذ القانون أولا، وتوفير البيئة الاجتماعية والاقتصادية السليمة لأفراد المجتمع للعيش بشرف على أرضهم وتأمين سبل العيش الكريم لهم، من خلال تعزيز السلم الأهلي والتطوير الاقتصادي وتقديم الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة، وبحسب القانون والمواثيق الدولية يعتبر الأطفال من الفئات المهمشة والضعيفة والتي يجب حمايتها والاهتمام بها وهذا ما ضمنته القوانين الفلسطينية خاصة قانون الطفل الفلسطيني.

ومن جانبها أكدت رئيسة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي كريستينا نتولي أن مصلحة الطفل الفضلى هي مبدأ أساسي في عمل وإستراتيجية الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي في فلسطين، وقد جاءت هذه الدراسة في إطار برنامج "كرامة – نحو نظام يحترم حقوق الإنسان والكرامة" وكانت نتيجة مجموعة من الأنشطة التي تمت بالتنسيق مع مكتب النائب العام، وذلك لتحسين معاملة الأطفال في نظام قضاء الأحداث، ولتعزيز الإطار التشريعي الذي يحمي حقوق الأطفال ولبناء قدرات أعضاء نيابة الأحداث.

وفي سياق متصل أوضح نقيب المحاميين الفلسطينيين أ.جواد عبيدات أن النقابة تعطي أولوية كبيرة لعدالة الأطفال بتخصيصها 113 محامياً للعمل مع نيابة الأحداث، شاكراً النيابة العامة وكافة الشركاء على جهودهم في إنجاز هذه الدراسة.
وشكر ممثل وزارة التربية والتعليم الأستاذ محمد حواش النيابة العامة بشكل عام ونيابة الأحداث بشكل خاص على جهودهم لإطلاق هذه الدراسة التي تتسم بالتكامل وتسهم في توفير الحماية للأطفال في فلسطين وبين أن وزارة التربية والتعليم من خلال 1221 مرشد تربوي في المحافظات الشمالية و421 في المحافظات الجنوبية تساهم في توفير الحماية لأطفال فلسطين وذلك بالتعاون مع مرشدي حماية الطفولة والجهات ذات العلاقة.

وعلى هامش إطلاق الدراسة تم عقد ورشة عمل تضمنت جلستين علميتين وذلك في إطار جمع الملاحظات البناءة لتصويب ما تم إغفاله؛ حيث اختصت الجلسة الأولى بمضمون الدراسة التحليليّة الوصفيّة المقارنة حول العدالة الجزائيّة للأطفال في التَّشريع الفِلَسْطينيّ ، حيث قدم رئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل ملخص حول الدراسة العلمية وعرض وكيل نيابة الأحداث الأستاذ جاد طمليه مخرجات الدراسة.

واختصت الجلسة الثانية بتقديم أوراق علمية مختصة حول عدالة الأحداث وهي: ورقة علمية تحت عنوان "مراحل جمع الاستدلال والتحقيق بشأن الحدث" قدمها أ. إسلام التميمي من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وورقة علمية تحت عنوان "مرحلة المحاكمة وتنفيذ الأحكام" قدمها أ.جهاد الكسواني من كلية الحقوق بجامعة القدس، وورقة علمية تحت عنوان "حماية الأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف" قدمها أ.خالد قزمار من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وورقة علمية تحت عنوان "الجوانب الرئيسية لقانون حماية الأحداث 4/2016" وقدمتها فينشينزو ستاريتا من وزارة العدل الإيطالية، و ورقة علمية تحت عنوان "دور الخدمات الاجتماعية وأهمية الشراكة" قدمها دوناتيلا كابونيتي من وزارة العدل الإيطالية، حيث كان ميسر الجلسة الأستاذ علي أبو كف

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 07-02-2019 10:24 مساء  الزوار: 570    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved