|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص التقدم لامتحان القبول
قانون-تحية الحق والعروبة وبعد 1- الشهادة الجامعية مصدقة من التعليم العالي. 2- شهادة عدم محكومية. 3- صورة عن الهوية الشخصية. 4- صورة عن جواز السفر. 5- صورة عن شهادة الميلاد 6- خمسون دينار اردني رسم امتحان قبول اخر موعد لإستلام الطلبات 28/2/2019 علما أن الامتحان سيعقد خلال شهر اذار القادم. تقدم الطلبات شخصيا في المقر الرئيسي لنقابة المحامين الكائن في رام الله/ شارع المبعدين/ الارسال / خلف وزارة العمل، ولن يتم قبول أي طلب في المقرات الفرعية. مع الاحترام تحريرا في 10/02/2019 نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 11-02-2019 05:23 مساء الزوار: 516 التعليقات: 0
|