||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35157866
عدد الزيارات اليوم : 5681
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص التقدم لامتحان القبول

قانون-تحية الحق والعروبة وبعد


1- الشهادة الجامعية مصدقة من التعليم العالي.
2- شهادة عدم محكومية.
3- صورة عن الهوية الشخصية.
4- صورة عن جواز السفر.
5- صورة عن شهادة الميلاد
6- خمسون دينار اردني رسم امتحان قبول
اخر موعد لإستلام الطلبات 28/2/2019 علما أن الامتحان سيعقد خلال شهر اذار القادم.
تقدم الطلبات شخصيا في المقر الرئيسي لنقابة المحامين الكائن في رام الله/ شارع المبعدين/ الارسال / خلف وزارة العمل، ولن يتم قبول أي طلب في المقرات الفرعية.
مع الاحترام
تحريرا في 10/02/2019
نقابة المحامين
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 11-02-2019 05:23 مساء  الزوار: 516    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: واخفضْ جَناحَك لِمَن اتَّبعكَ مِنَ المُؤمِنين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved