|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص اعادة التسجيل في سجل المحامين المتدربين
قانون-تحية الحق والعروبة وبعد قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/02/2019 الموافقة طلبات اعادة التسجيل في سجل المحامين المتدربين لكل من:
1- صابرين محمد صادق البدو 2- سيرين ضرار ابراهيم الاعرج مع الاحترام تحريرا في 12/02/2019 نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 13-02-2019 10:20 مساء الزوار: 638 التعليقات: 0
|