||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35234561
عدد الزيارات اليوم : 6125
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة لمدانة بتهمة التدخل بالقتل

قانون-أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في جنين هيئة القاضي سائد غانم وعضوية القاضيين محمد داوود وعماد ثابت

اليوم الخميس، حكماً حضورياً على المدانة "م.س" بتهمة التدخل بالقتل العمد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات لسنة 1960 بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.


 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 14-02-2019 09:52 مساء  الزوار: 369    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فإنّ قليلَ الحُبِّ بالعَقلِ صَالحٌ ***‏ وإنّ كثيرَ الحُبِّ بالجَهْلِ فاسِدٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved