||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935701
عدد الزيارات اليوم : 14782
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رادع لمدانين بتهمة السرقة

قانون- أصدرت محكمة بداية الخليل هيئة القاضي محمد العجلوني حكماً غيبايا بحق المدانين "ع.ع" و"م.ع" بتهمة السرقة بالاشتراك خلافاً للمادة 404 فقره 1 والمادة 76 عقوبات لسنة 1960

بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وعملاً بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر المحكمة إلزام كل واحد من المدانين بدفع نفقات محاكمة بواقع ألف دينار أردني ويحبس كل مدان من المدانين المدة القانونية في حال عدم دفع نفقات المحاكمة 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 14-02-2019 10:16 مساء  الزوار: 503    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ بيدك وتُبَرُّ، ولا تجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ برجلك وتُجرُّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved