|| |
|
||||
حكم رادع لمدانين بتهمة السرقة
قانون- أصدرت محكمة بداية الخليل هيئة القاضي محمد العجلوني حكماً غيبايا بحق المدانين "ع.ع" و"م.ع" بتهمة السرقة بالاشتراك خلافاً للمادة 404 فقره 1 والمادة 76 عقوبات لسنة 1960 بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وعملاً بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر المحكمة إلزام كل واحد من المدانين بدفع نفقات محاكمة بواقع ألف دينار أردني ويحبس كل مدان من المدانين المدة القانونية في حال عدم دفع نفقات المحاكمة الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 14-02-2019 10:16 مساء الزوار: 503 التعليقات: 0
|