||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161556
عدد الزيارات اليوم : 1018
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الأحداث تعقد اجتماعاً حول الوساطة الجزائية للأحداث

قانون- عقدت نيابة الأحداث اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة إجراء الوساطة والأدوار المناطة بكل جهة من جهات عدالة الأحداث، وذلك بحضور ممثلين عن قضاء الأحداث

وشرطة الأحداث، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، واليونيسيف، ومؤسسة ارض الإنسان، وأعضاء نيابة الأحداث. 
وناقش المجتمعون عدة مواضيع ذات أهمية لحماية الأطفال ودور جهات الاختصاص بإتمام الوساطة وتنفيذها ونجاح التدابير المتخذة بحق الأطفال، وأهمية تقرير مرشد حماية الطفولة وهل يمكن أن يكون المرشد وسيطاً وبالوقت نفسه مكلفاً بتنفيذ التدبير وكتابة التقرير الخاص بشأن الوساطة، حيث قدم رئيس نيابة الأحداث لأستاذ ثائر خليل عرضاً حول الوساطة الجزائية وكيفية إتمامها ونجاحها بهدف تحقيق الغاية منها وهي إخراج الأطفال من النظام القضائي والعمل على إصلاحهم.
وفي ذات السياق قدمت قاضية أحداث رام الله هالة منصور ورقة علمية حول موقف قضاة الأحداث من نظر الدعوى الجزائية ضد الحدث في الجنح والمخالفات دون وجود ما يشير في أوراق الدعوى بأنه تم عرض الوساطة من عدمه.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على العديد من التوصيات ذات العلاقة بإجراءات الوساطة الجزائية، وسيتم عقد سلسلة اجتماعات للتركيز على التدابير المتخذة بحق الأحداث ومراكز الإصلاح للأطفال والتي يجب توفيرها في إجراء الوساطة واستعراض المهام والإجراءات الرئيسية لذلك.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 18-02-2019 10:55 مساء  الزوار: 467    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الليل أخفى للويل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved