||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35155684
عدد الزيارات اليوم : 3499
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الاشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة الإتجار بالمخدرات

قانون- أدانت محكمة استئناف القدس بصفتها محكمة استئناف جنايات كبرى برئاسة القاضي حسين عبيدات وعضوية القاضي بشار النمر والقاضي زاهي بيتاوي ممثلة برئيس النيابة العامة خالد الخفش، المتهم (ج،ط) بتهمة الاتجار بالمخدرات.

جاء ذلك خلافا لإحكام المادة 13 من الأمر العسكري رقم558 لسنة 1975 وحكمت عليه الاشغال الشاقة 10 سنوات وغرامة مالية 50 الف شيقل، علماً أن المدان قد حصل على البراءة من محكمة الدرجة الأولى.
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 06-03-2019 10:42 مساء  الزوار: 459    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السعَادةُ صِحةٌ جَيدةٌ وذَاكِرةٌ سَيئةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved