|| |
|
||||
الاشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة الإتجار بالمخدرات
قانون- أدانت محكمة استئناف القدس بصفتها محكمة استئناف جنايات كبرى برئاسة القاضي حسين عبيدات وعضوية القاضي بشار النمر والقاضي زاهي بيتاوي ممثلة برئيس النيابة العامة خالد الخفش، المتهم (ج،ط) بتهمة الاتجار بالمخدرات. جاء ذلك خلافا لإحكام المادة 13 من الأمر العسكري رقم558 لسنة 1975 وحكمت عليه الاشغال الشاقة 10 سنوات وغرامة مالية 50 الف شيقل، علماً أن المدان قد حصل على البراءة من محكمة الدرجة الأولى.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 06-03-2019 10:42 مساء الزوار: 459 التعليقات: 0
|