|| |
|
||||
الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة مالية 10,000 دينار اردني لمدان في قضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات
قانون- أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في جنين برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي عماد ثابت والقاضي محمد داوود واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ج،ب) بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لإحكام المادة 21 من الفقرة 2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالإشغال الشاقة 10 سنوات وغرامة مالية 10،000 دينار أردني . وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ أيمن طربيه الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 07-03-2019 09:35 مساء الزوار: 434 التعليقات: 0
|