||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35233329
عدد الزيارات اليوم : 4893
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القضاء الأعلى ينسب اليوم رسميا الخطيب لمنصب النائب العام

قانون -  اكد مصادر ان مجلس القضاء الاعلى سينسب اليوم اكرم الخطيب لمنصب النائب العام، خلفا لاحمد البراك.

وكان قد تقرر تعيين اكرم الخطيب قائماً باعمال النائب العام لدولة فلسطين بتاريخ 21/1/2019.
جاء ذلك في اعقاب اصدار محكمة العدل العليا قراراً، يقضي بوقف تنفيذ قرار تعيين النائب العام احمد براك كنائبا عاما لدولة فلسطين؛ كون تنسيب د.براك تم بشكل مخالف للقانون من قبل مجلس القضاء الاعلى، ومحضر التنسيب كان غير مكتمل النصاب القانوني.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 10-03-2019 10:14 مساء  الزوار: 482    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية


تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved