||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35177918
عدد الزيارات اليوم : 2071
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار أكرم الخطيب نائب عام دولة فلسطين

قانون-  أدى المستشار أكرم إسماعيل حسن الخطيب، اليمين القانونية، أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس، نائبا عاما لدولة فلسطين.

وحضر مراسم أداء اليمين، وزير العدل علي أبو دياك، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية المستشار علي مهنا.

 

وكان قد اصدر الرئيس محمود عباس مرسوما يقضي بتعيين وتولي المستشار الاستاذ اكرم الخطيب نائب عام لدولة فلسطين.

 

وقد جاء مرسوم الرئيس بناء على تنسيب مجلس القضاء الاعلى في جلسته التي عقدت يوم اول امس وفق احكام المادة 63 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2001.

 

يذكر ان المستشار الخطيب قد تدرج في العمل بالنيابة العامة شاغلاً العديد من المناصب فيها واقترن اسمة بهيئة مكافحة الفساد منذ انشائها مساعداً للنائب العام فيها ليتولى بتاريخ 21/1/2019 مسيرا لاعمال النائب العام لتاتي الثقة العالية بموجب مرسوم فخامة الرئيس في هذا اليوم ليشغل منصب النائب العام لدولة فلسطين.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2019 10:16 مساء  الزوار: 742    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ اللهَ يمْهِـلُ ولا يهْمـِلُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved