|| |
|
||||
الأشغال الشاقة 15عاماً وغرامة مالية 20 ألف دينار أردني لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات
قانون- اليوم الاربعاء الموافق 13/3/2019 أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في قلقيلية برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي عماد ثابت والقاضي محمد داوود حكماً بحق المدان (س،ق) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافاً لإحكام المادة 21 من الفقرة 2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالإشغال الشاقة خمسة عشر عاماً وغرامة مالية عشرين ألف دينار أدرني. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 13-03-2019 07:23 مساء الزوار: 481 التعليقات: 0
|