||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35266933
عدد الزيارات اليوم : 14547
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تختتم رحلة دراسية إلى الدنمارك

قانون-  اختتم وفد من نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية رحلة دراسية إلى الدنمارك هدفت للتعريف بإجراءات التحقيق الجنائي الدانمركية المتعلقة بالأدلة الرقمية والجرائم الإلكترونية. 

وشملت الرحلة الدراسية زيارات إلى مكتب مدير النيابات العامة ووحدة الجرائم الاقتصادية في إدارة شرطة كوبنهاغن وذلك من أجل التعرف على النظام القانوني المتعلق بالتحقيقات الجنائية وملاحقتها، وتبادل الآراء حول التحقيق في الجرائم الاقتصادية ومقاضاة مرتكبيها متضمناً التعاون بين الشرطة والنيابة والتعامل مع كميات كبيرة من الأدلة الرقمية والتحديات التي تواجه الأدلة أمام المحكمة.
وكذلك زار الوفد المركز الوطني للجرائم السيبرانية (NC3) التابع للشرطة الوطنية الدنماركية، واجتمع بمدعي عام متخصص في التحقيق في قضايا الجرائم الإلكترونية وملاحقتها، وذلك للتعرف أكثر على طبيعة القضايا المتعلقة بالجريمة الالكترونية، وحفظ البيانات، وفرق التفتيش على البيانات، والأجهزة الصغيرة، والتعامل مع الأدلة الرقمية التي تم ضبطها، وعرض حول الأدلة التي تعالج الجريمة الرقمية المتقدمة متضمناً القرصنة، والتحاليل الجنائية، وكذلك عرض حول الاستغلال الجنسي للأطفال، بالإضافة إلى ذلك حضر الوفد دورتين مختلفتين للمحكمة في محكمة مدينة كوبنهاجن.
وعلى هامش الزيارة التقى وفد النيابة العامة بالسفير الفلسطيني في الدنمارك د. مفيد الشامي، حيث نقل الوفد تحيات النائب العام المستشار أكرم الخطيب لسعادة السفير.
يذكر أن وفد النيابة العامة تألف من رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أ.علاء التميمي، ووكلاء النيابة العامة أ.ياسر صوافطة، أ.أمل مصيص، أ.صابر الناطور، وبدعم من بعثة الشرطة الأوروبية.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 13-03-2019 07:27 مساء  الزوار: 459    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السلطانُ مَنْ بَعُدَ عن السلطانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved