||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35266059
عدد الزيارات اليوم : 13673
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة ونقابة المحامين توقعان مذكرة لتسهيل تقديم العون للفئات الهشة

قانون-  وقعت النيابة العامة ونقابة المحامين اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتشبيك، وتقديم العون والمساعدة القانونية للموقوفين من الفئات الهشة "النساء والأطفال".

وأكد النائب العام حرص النيابة العامة على التعاون مع المؤسسات ذات الصلة؛ لإرساء دعائم العدل، وتمكين المواطنين من وسائل الوصول إلى العدالة، وضمان نزاهة الإجراءات القانونية، وتعزيز حقوق الإنسان، ومساعدة غير القادرين ماديا من الجمهور خاصة الفئات الهشة من تمكينهم من حق الدفاع المكفول دستوريا من خلال برامج الدعم والعون القانوني.

 

ونصت مذكرة التفاهم على فتح قنوات اتصال مباشر بين النيابة العامة ونقابة المحامين في حال توقيف النساء والأحداث، وسرعة تعيين النقابة لمحامي؛ لتقديم العون القانوني لهم، وتعمل النيابة العامة على تسهيل مهام المحاميين بما يحقق خدمة المواطنين وإرساء سيادة القانون.

 

والجدير ذكره أن مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابة العامة والنقابة، تعتبر التزام شرف ومبادرة طوعية، بهدف اسناد الفئات المستضعفة والفقيرة وتقديم العون القانوني لهم.


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 14-03-2019 05:56 مساء  الزوار: 408    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إمَامٌ فعَّالٌ خيرٌ منْ إمَامٍ قَوَّالٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved