||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190388
عدد الزيارات اليوم : 14541
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يلتقي وفدا من منظمات حقوق الإنسان الايطالية

قانون- اجتمع عطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب في مكتبه اليوم الخميس، بوفد ايطالي ترأسته ممثلة الوكالة الايطالية

 للتعاون الإنمائي السيدة كريستينا نتولي، ضم رئيس الهيئة الضمانة لحقوق المساجين والأشخاص المحرومين من الحرية السيد ماورو بالما، ورئيس جمعية أنتيجون الحقوقية الإيطالية فابرسيو مونيلا، بحضور رئيس إدارة التخطيط والسياسات الأستاذ ياسر حماد، ورئيس النيابة العامة رئيس وحدة حقوق الإنسان الأستاذ علاء التميمي، ورئيس نيابة حماية الأسرة من العنف، ورئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل، الأستاذة دارين صالحية، حيث بحث الطرفان سبل وآليات التعاون والتنسيق بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وأكد النائب العام خلال الاجتماع حرص النيابة العامة على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أثناء ممارستها لجميع الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون من الإشراف على السجون وأماكن التوقيف والاحتجاز وتنفيذ الأحكام الجزائية، وتلقي الشكاوى بما يضمن حماية حقوق النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إضافة إلى متابعة ومعالجة شكاوى المواطنين، ومراقبة تطبيق أحكام القانون الجزائي على الوجه الأمثل بما يحقق احترام وحماية حقوق الإنسان.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 14-03-2019 10:13 مساء  الزوار: 392    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فما تَحمدُ العَينان كلَ بَشَاشَةٍ ***‏ ولا كلُ وجه عَابِسٍ بذَميـمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved