||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926862
عدد الزيارات اليوم : 5943
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صحفي صادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانون-جريمة أجهزة أمن حماس في قطاع غزة اعتداء على الشعب الفلسطيني

 

 

في اعتداء صارخ على حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي، أقدمت عناصر أمنية تابعة لحركة حماس على قمع التظاهرات الجماهيرية الحاشدة المحتجة على غلاء الأسعار والمطالبين بالعيش الكريم، وجرى الاعتداء على المشاركات والمشاركين في المسيرة والصحفيين بالقمع والاعتقال. 
إننا في مجلس نقابة المحامين إذ ندين هذه الجريمة ونؤكد على ما يلي:
١- إن هذه الجريمة مؤامرة مدبرة ومنسق لها وجرى الاعداد لها مسبقاً من قبل أجهزة أمن حماس.
٢- إن هذه الجريمة تستهدف ضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني في سياق التآمر على المشروع الوطني الفلسطيني.
٣- إن أجهزة أمن حماس وظفت نفسها لحماية الانقلاب البغيض الذي جرى في قطاع غزة.
٤- نطالب حركة حماس بالافراج وبشكل فوري عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم على خلفية التظاهرات المحتجة على غلاء الاسعار والمطالبين بالعيش الكريم وعن جميع المعتقلين السياسيين.
٥-نطالب حركة حماس بإنهاء الانقلاب وتسليم القطاع والمؤسسات والمقرات الحكومية والامنية إلى الشرعية الفلسطينية الرسمية.
مع الاحترام

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 17-03-2019 04:39 مساء  الزوار: 498    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يَجبن الشجَاع بلا سِلاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved