|| |
|
||||
بيان صحفي صادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون-جريمة أجهزة أمن حماس في قطاع غزة اعتداء على الشعب الفلسطيني
في اعتداء صارخ على حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي، أقدمت عناصر أمنية تابعة لحركة حماس على قمع التظاهرات الجماهيرية الحاشدة المحتجة على غلاء الأسعار والمطالبين بالعيش الكريم، وجرى الاعتداء على المشاركات والمشاركين في المسيرة والصحفيين بالقمع والاعتقال. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 17-03-2019 04:39 مساء الزوار: 498 التعليقات: 0
|