|| |
|
||||
إعلان عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص إجتماع الهيئة العامة العادي/ في مركز القدس ومركز غزة
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء يعلن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين لكافة الزميلات والزملاء عن موعد انعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي وذلك يوم السبت الموافق 06/04/2019 اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، في المقر الرئيسي لنقابة المحامين في مدينة رام الله وفي مقر النقابة في مدينة غزة، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني يؤجل الإجتماع لمدة أسبوعين ويكون صحيحاً بمن حضر من الأعضاء. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 18-03-2019 03:42 مساء الزوار: 593 التعليقات: 0
|