||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162084
عدد الزيارات اليوم : 1546
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص إجتماع الهيئة العامة العادي/ في مركز القدس ومركز غزة

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

يعلن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين لكافة الزميلات والزملاء عن موعد انعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي وذلك يوم السبت الموافق 06/04/2019 اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، في المقر الرئيسي لنقابة المحامين في مدينة رام الله وفي مقر النقابة في مدينة غزة، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني يؤجل الإجتماع لمدة أسبوعين ويكون صحيحاً بمن حضر من الأعضاء.
وسيتم الإعلان عن مكان إنعقاد الإجتماع الثاني في موعد لاحق.
مــــع الإحـــــترام
17/03/2019
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 18-03-2019 03:42 مساء  الزوار: 593    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏إِذا قُلتَ في الرَّجُلِ ما فِيه فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وإِذا قُلتَ ما لَيسَ فِيه فَقَدْ بَهَتَّه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved