||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35171012
عدد الزيارات اليوم : 10474
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الأحداث تنفذ جولة تفتيشية للحد من عمالة الأطفال وتضع أولياء أمورهم تحت طائلة المسؤولية القانون

قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار أكرم الخطيب، نفذت النيابة العامة في مدينة قلقيلية ممثلة بوكيل نيابة الأحداث الأستاذة معالي موسى جولة تفتيشية للحد من عمالة الأطفال وخاصة المتسربين من المدارس في منطقة الأسواق والميادين العامة

بهدف التأكد من عدم وجود أي مخالفات مرتكبة بحق الأطفال أو بشأن تشغيلهم فيها بشكل مخالف للقانون، حيث سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق صاحب العمل وتقديمه للمحاكمة في حال ضبط أي مخالفات، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل و بمشاركة ممثلين عن المحافظة وشرطة الأحداث وشبكة حماية الطفولة. 
وفي السياق ذاته تمكنت النيابة العامة من إعادة ستة أطفال إلى مقاعد الدراسة ووضعت أولياء أمورهم تحت طائلة المسائله القانونيه في حال حرمان أي طفل دون سن ١٦ عاما من حقه بالتعليم، وذلك استناداً لنص المادة ٥٠ من قانون التربية والتعليم النافذ.

 

 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 20-03-2019 06:21 مساء  الزوار: 499    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

متى يبلغ البنيان يوما تمامه ***‏ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved