|| |
|
||||
نيابة الأحداث تنفذ جولة تفتيشية للحد من عمالة الأطفال وتضع أولياء أمورهم تحت طائلة المسؤولية القانون
قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار أكرم الخطيب، نفذت النيابة العامة في مدينة قلقيلية ممثلة بوكيل نيابة الأحداث الأستاذة معالي موسى جولة تفتيشية للحد من عمالة الأطفال وخاصة المتسربين من المدارس في منطقة الأسواق والميادين العامة بهدف التأكد من عدم وجود أي مخالفات مرتكبة بحق الأطفال أو بشأن تشغيلهم فيها بشكل مخالف للقانون، حيث سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق صاحب العمل وتقديمه للمحاكمة في حال ضبط أي مخالفات، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل و بمشاركة ممثلين عن المحافظة وشرطة الأحداث وشبكة حماية الطفولة.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 20-03-2019 06:21 مساء الزوار: 499 التعليقات: 0
|