||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35269518
عدد الزيارات اليوم : 17132
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان للرأي العام بشأن الاعتداءات على الاسرى

قانون- لما كانت مقاومة الاحتلال شرفٌ تعتز به الشعوب، وتتباهى به الأمم، فما من شعب كريم وقع تحت الاحتلال إلا ومارس المقاومة

 وما من شعب قاوم الاحتلال إلا ونال حريته. فقد أيقن شعبنا الفلسطيني هذه الحقيقة منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي المدعوم بقوى الشر في العام، وعلى مدار قرابة السبعين عاماً متواصلة قدم أرقاما خيالية من الشهداء والأسرى ،واذا كان الشهداء قد رحلوا بأجسادهم، فإن الأسرى قد غيبوا في السجون، فهم في الوعي الجمعي الفلسطيني، ليسوا مجرد أبناء الوطن المغيبين بفعل السجن، بل هم أبطال ناضلوا وضحوا، وأفنوا زهرات شبابهم خلف قضبان السجون، من أجل فلسطين ومقدساتها، وهم أيقونات الحرية، الذين ننتظر عودتهم.
مما سبق ومن منطلق واجب نقابة المحامين الفلسطينين ودورها الاساسي في الدفاع عن الحقوق والحريات وفي مقدمتها قضية الأسرى البواسل والذين يواجهون في هذه الأيام اعتى هجمة على حقوقهم فلا يكتفي الكيان الصهيوني الغاصب بسلب حريتهم لقتل ارادتهم ومنعهم من الدفاع عن ارضهم بل يتجاوز ويعتدي عليهم في سجونهم بالضرب والقتل والتعذيب خلافاً لكل القوانين والمواثيق الدولية ضاربا عرض الحائط كل القيم والأخلاق وابسط قواعد معاملة الاسرى التي عرفتها البشرية والعالم المتحضر، 
تمر هذه الايام الصعبة على اسرانا البواسل القابعين في باستيلات الاحتلال الصهيوني خصوصا في سجن النقب الا ان العزيمة و الارادة الوطنية التي يتمتع بها اسرانا الابطال تقف حائلا دون السماح للسجانين بكسر هذه الارادة او النيل من عزيمة المعتقلين 
ووسط هذه العتمة وجب تسليط الضوء على قضية الأسرى الفلسطينيين، واستنفاذ كل جهد سياسي وحقوقي وقانوني وإنساني، والضغط على المحاكم الدولية للتحقيق في جرائم وانتهاكات الاحتلال الصهيوني ضد الأسرى، كما لا يمكن إغفال دور الإعلام في التعريف بقضية الأسرى ونقل روايتهم ونشر معاناتهم وما يتعرضون له من جرائم المحتل وفضح الدعاية الصهيونية.
لا شك بان قضيتنا الفلسطينية تمر بأحلك الظروف من محاولة تمرير صفقة القرن الى نقل السفارات الى القدس و الاعتراف الامريكي بالقدس عاصمة لاسرائيل و اليوم تعترف امريكا بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السوري المحتل.
و ختاما إن قضية الأسرى لم تكن يوما مجرد عناوين في الصحف وقنوات الأخبار، أو مجرد جرائم كالتي اعتادها الاحتلال الغاشم، بل تعدت لأكثر من ذلك لتصبح بالنسبة للمحتل سياسة ممنهجة وذات أثر عميق لإخضاع الشعب الفلسطيني على الركوع اما بالنسبة للفلسطيين فهي عقيدة يؤمن بها ويناضل من اجلها كل فلسطيني حر وهي أيقونة الحرية التي ينتظر الشعب عودتها . 
وعليه فاننا في نقابة المحامين نؤكد على حق أسرانا البواسل في الحرية والإفراج العاجل عنهم كما نطالب برصد كافة الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحقهم والتوجه الى المحاكم الدولية والمنظمات الدولية والحقوقية في العالم لمحاكمة الاحتلال كما تعلن نقابة المحامين عن تشكيل فريق مختص لتوثيق ورصد كافة جرائم الاحتلال بحق الاسرى لمحاكمته ومواصلة النضال من اجل دعم قضاياهم الى ان نصل لتحريرهم وفك اسرهم وكسر قيود وأغلال الظلم فليس بعد الليل الا فجر مجد يتسامى .
كما نهيب بكافة الزملاء و الزميلات للمشاركة الفاعلة و الحاشدة في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم غد ٢٠١٩/٣/٢٦ الساعة ١١:٠٠ امام مكاتب الصليب الاحمر الدولي في البيرة و المشاركة بكافة الفعاليات المخصصة لنصرة ومساندة الاسرى و المعتقلين.

يا أسرانا البواسل أنتم ضميرنا الحي
نحن معاً حتى النصر أو النصر.

نقابة المحامين
٢٥ آذار ٢٠١٩

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 26-03-2019 03:47 مساء  الزوار: 496    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ بَعيـدٍ أنفـَعُ مِنْ قَريـب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved