||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35180064
عدد الزيارات اليوم : 4217
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تسلّمَ التقرير السنوي للنيابة: الرئيس يؤكد أهمية احترام الحريات العامة واستقلال القضاء

قانون- أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أهمية احترام الحريات العامة، واستقلال القضاء وسيادة القانون.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، مساء يوم الثلاثاء، وفد النيابة العامة برئاسة النائب العام المستشار أكرم الخطيب، ورؤساء النيابة العامة، لتسلم التقرير السنوي للعام 2018 الصادر عن النيابة العامة، بحضور المستشار القانوني للرئيس على مهنا، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.

وأشاد سيادته، بالإنجازات التي حققتها النيابة العامة، والجهود التي تقوم بها لحفظ القانون والنظام العام.

واطلع الخطيب، سيادته، على نتائج التقرير السنوي، والانجازات التي حققتها النيابة العامة، مرتكزة على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية الحريات العامة.

واشار النائب العام، إلى الخطط التي وضعتها النيابة العامة لتطوير عملها لجهة تحقيق الأهداف التي تسعى لإنجازها خلال الفترة المقبلة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 10-04-2019 06:44 مساء  الزوار: 416    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في فمي ماء وهل ينطق ما في فمه ماء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved