||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34927536
عدد الزيارات اليوم : 6617
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اجتماعات دولية على هامش إنعقاد مؤتمر النيابة العامة التاسع

قانون- عقد النائب العام المستشار أكرم الخطيب عدة اجتماعات مع الوفود الدولية المشاركة في مؤتمر النيابة العامة التاسع الذي حمل عنوان "الأدلة الرقمية:

بين مقتضيات التحقيق وحقوق الإنسان"، لبحث سبل التعاون المشترك وتطوير العلاقات ما بين النيابة العامة ونظرائها في دول العالم، وأكد الخطيب خلال اجتماعات منفصلة عقدت على هامش جدول أعمال المؤتمر أن التشريعات الفلسطينية تتخذ من المعايير الدولية أساساً في مجال التجريم والحماية والتعاون الدولي يحدها في ذلك سيادة الدول واحترام حقوق الإنسان.
حيث اجتمع عطوفة المستشار أكرم الخطيب مع النائب العام لمدينة بوينس ايرس في جمهورية الأرجنتين السيد لويس سيفاسكو ورئيس النيابة السيد لوبز زافاليتا، وفي السياق ذاته اجتمع النائب العام برئيس النيابات العامة بجمهورية بوتسوانا السيد ستيفن تيروياكجوسي، وذلك بحضور رئيس المكتب الفني للنيابة العامة الأستاذ خالد عواد ورئيس إدارة التخطيط والسياسات الأستاذ ياسر حماد، وخلال الاجتماعين المنفصلين تم نقاش الخطوات العملية المنوي اتخاذها لتفعيل مذكرات التفاهم التي وقعت مع الطرفين بختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسع، ويأتي تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية للنيابة العامة، في إطار سياسة الانفتاح التي تمارسها النيابة العامة.
وبحث عطوفته مع وفد دولة الجبل الأسود والذي ضم رئيس المحكمة العليا السيدة فيسنا ميدينيكا، ورئيسة مجلس المحكمة السيدة ميريانا بوبيتش والمدعي العام في مكتب المدعي العام العالي ميلوش شوشيتش و المستشار من مكتب النائب العام السيد ميلجان فالفوفتش سبل تطوير التعاون بين الجانبين.
وفي إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة مع النيابة العامة للاتحاد الروسي في العام 2013 الهادفة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات، من خلال المساندة القضائية المشتركة في المسائل الجنائية وتسليم ألمجرمين، اجتمع النائب العام بوفد روسي رفيع المستوى ضم النائب العام لرئيس الإدارة العامة للتعاون القانوني الدولي السيد مناتسكان سركيسيان، ورئيس شعبة التعاون الدولي الرئيسية في جمهورية روسيا السيد نيكولاي نيستيروف، وناقش الاجتماع أثر إستخدام التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وسبل تطوير عمل النيابة العامة بتقديم العون القانوني وحماية وتعزيز حقوق الانسان، وفي السياق ذاته التقى عطوفة النائب العام بالسيد جليز شاربونيه المحامي العام من مكتب المدعي العام التابع لمحكمة الاستئناف في باريس و القاضي السيد فابريك دوراند لبحث أطر التعاون بين الجانبين.
وخلال اجتماع النائب العام بمستشار الرابطة الدولية للمدعين العاميين السيد غاري بالتش، وبالمدير التنفيذي للرابطة جان هولست هوبنر، تم بحث سبل تطوير الأداء وتنمية القدرات والإحاطة بالمبادئ الدولية والتطبيقات الناجحة في نظم النيابة العامة الدولية، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون في مواضيع متعددة تتعلق بدعم النيابة كونها في العام 2014 انضمت فلسطين رسميا لرابطة المدعين العامين وهي كيان دولي ملتزم بإعداد ورفع مستوى معايير السلوك المهني وأخلاقيات أعضاء النيابة في جميع أنحاء العالم، وفي ذات السياق استعرض الوفد أهم الأنشطة التي تنفذها المؤسسة القانونية الدولية، ونماذج من الأنظمة العالمية للمساعدة القانونية.
وفي إطار تطوير العلاقات بين النيابة العامة الفلسطينية ونظيرتها في جمهورية أذربيجان بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب والنائب العام المساعد لجمهورية أذربيجان السيد روستم يوسوبوف سبل وآليات التعاون والشراكة ما بين الطرفين في مجال المساعدة القانونية وكيفية تطوير آليات المساعدة.
والتقى النائب العام بنظيره لجمهورية موريتانيا المستشار سيدي محمد محمد الأمين ونائب المدعي العام لدى المحكمة العليا المستشار عبد الله انكجلي بحضور رؤساء النيابة العامة الاستاذ بهاء الاحمد والأستاذ ياسر حماد، والأستاذ أشرف مشعل، وأكد عطوفته على متانة العلاقة بين الطرفين وبحث في السياق ذاته سبل تطوير العلاقة بين النيابتين.

 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 16-04-2019 07:51 مساء  الزوار: 483    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved