|| |
|
||||
محكمة صلح رام الله تصدر حكما عن تهمة استعمال الشبكات الالكترونية في تهديد شخص آخر او ابتزازه
قانون- أصدرت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي أيمن ظاهر عن تهمة استعمال الشبكة الالكترونية او احدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في تهديد شخص آخر او ابتزازه على القيام بفعل او الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل او الامتناع مشروعاً خلافاً لاحكام المادة (15/1) من قرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية، حكماً بإدانة المتهم (م.د) بالحبس مدة ست شهور. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 18-04-2019 10:30 مساء الزوار: 515 التعليقات: 0
|