||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34924884
عدد الزيارات اليوم : 3965
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص محكمة الجنايات الكبرى

قانون: الزميلات والزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد،،، 

اننا في نقابة المحامين اذ نؤمن أن أحد مقومات تكريس مبدأ سيادة القانون هو مكافحة الجريمة بالوسائل الناجعة المختلفة، سواء بازالة العوامل الاقتصادية والاجتماعية المتسببة، او بفرض العقاب اينما يقتضي الامر، وفي سياق متصل وعند اقرار قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى ابدت نقابة المحامين جملة من التحفظات على هذا القرار بقانون والتي تم الاخذ بجزء منها في التعديلات اللاحقة، ومن منطلق ايماننا بمنح هيئات الجنايات الكبرى الفرصة الكافية للانطلاق في العمل القضائي على قاعدة الحفاظ على القواعد الدستورية التي تكفل للمتهم ضمانات المحاكمة العادلة،
تعاطت نقابة المحامين بصورة ايجابية مع هذه التعديلات، الا انه ومنذ تشكيل هيئات محكمة الجنايات الكبرى ومباشرة عملها وردت الى نقابة المحامين العديد من الشكاوى من الزميلات والزملاء المحامين، والتي تفيد ان عملية التقاضي امام هذه الهيئات تقيد وتنتهك حق الدفاع المقدس كمبدأ دستوري غير قابل للتأويل، إضافة إلى العبء الذي تسببت به على عمل الجهاز القضائي.
ويمكن الإشارة إلى عدد من هذه الملاحظات والشكاوى:
- تسبب تشكيل هيئات محاكم الجنايات الكبرى بتقص حاد بعدد القضاة في المحاكم النظامية.
- تضارب القرارات الصادرة عن هيئات محكمة الجنايات الكبرى بإختلاف تشكيلاتها وهو أمر يناقض فلسفة إنشاء محكمة جنايات كبرى تهدف إلى استقرار في الإجتهاد القضائي.
- قيام احد الهيئات المشكلة بطلب من المتهم بتغيير محامي الدفاع من القضية و/او طلب انتداب من المحامين الحاضرين في ظل وجود وكالة قضائية لاحد المحامين في ملف الدعوى.
- تقييد الافراج في الكفالة دون وجود مسوغات تستدعي استمرار التوقيف بصورة تناقض مبدأ دستوري المقترن بقاعدة أن الاصل هو البراءة وأن حجز الحرية يمارس في أضيق الأحوال.
- تدخل رئيس محكمة الجنايات الكبرى في طلبات الافراج بالكفالة الامر الذي يخالف مبدأ دستوريا المتمثل بالخروج عن القاعدة الدستورية ان صاحب الولاية هو القاضي الطبيعي المتمثل بالهيئة القضائية التي تنظر ملف الدعوى فقط والمشكلة تشكيلا صحيحا دون سواها.
وبناءا عليه فإننا في نقابة المحامين وأمام هذه الملاحظات نرى من الضروري الغاء هذا القرار بقانون وقد خاطبت نقابة المحامين فخامة الرئيس حول ذلك، وامام هذه الشكاوى أيضاً تدق نقابة المحامين ناقوس الخطر في استمرار هذا الشكل من العمل القضائي، وبناء عليه فقد قرر مجلس نقابة المحامين تعليق العمل امام هيئات الجنايات الكبرى طيلة يوم الاحد الموافق 21/4/2019، وسنستمر في نضالنا النقابي حتى وضع الأمور في نصابها الصحيح.
مع الاحترام
تحريرا في ١٨/٠٤/٢٠١٩
مجلس النقابة
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 19-04-2019 04:48 صباحا  الزوار: 502    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شر السمك يكدر المـاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved