||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35239342
عدد الزيارات اليوم : 1130
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً وغرامة مالية 10 الاف دينار أردني بحق بتهم بتهمة الإتجار بالمخدرات

قانون- أصدرت محكمة إستئناف رام الله برئاسة القاضي أمجد لبادة وعضوية القاضيين كفاح الشولي وفلسطين أبو رومي حكماً بحق المتهم "ا.س.ا" بتهمة الإتجار بالمخدرات بالأشغال

الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاماً وغرامة مالية عشرة الأف دينار أردني تحسم منها مدة توقيفه والحبس في حالة عدم الدفع المدة القانونية ومصادرة المادة المضبوطة، وذلك خلافاً للمادة ( 21 / 2 ) بدلالة المادة 35 / 1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وحيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير حالاتها المرخص لها خلافا لأحكام المادة ( 17 / 1 ) من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 22-04-2019 10:12 مساء  الزوار: 431    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تبـع يومًـا صالحًـا بيـوم طالـح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved