|| |
|
||||
الدكتور اشتية يتسلم التقرير السنوي التاسع للنيابة العامة لعام 2018:
قانون- تسلم رئيس الوزراء د. محمد اشتية اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله التقرير السنوي التاسع للنيابة العامة لعام 2018، من النائب العام المستشار أكرم الخطيب ، بحضور وفد من رؤساء النيابات في محافظات الوطن.
وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تقوم بها النيابة العامة والنقلة النوعية التي يشهدها قطاع العدالة في فلسطين، بالإنجازات التي حققتها النيابة العامة، والجهود التي تقوم بها لحفظ القانون والنظام العام. حيث اطلع الخطيب ، دولة رئيس الوزراء على نتائج التقرير السنوي، والانجازات التي حققتها النيابة العامة، المرتكزة على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية الحريات العامة، اضافة الى أهم الانجازات التي حققتها النيابة والخطط التي تعمل عليها لتحقيق الأهداف التي تسعى لإنجازها خلال الفترة المقبلة. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 23-04-2019 05:25 مساء الزوار: 392 التعليقات: 0
|