||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35238020
عدد الزيارات اليوم : 9584
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في المؤتمر الأمني الرابع في أكاديمية الأمن الوقائي بأريحا

قانون-  بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب شاركت النيابة العامة الفلسطينية ممثلة بسعادة النائب العام المساعد الأستاذ اشرف عريقات ورئيس نيابة الجرائم الالكترونية الأستاذة نسرين رشماوي

 في افتتاح أعمال اليوم الأول من المؤتمر الأمني الرابع في أكاديمية الأمن الوقائي بأريحا والذي عقد تحت عنوان الفضاء الالكتروني في ظل تطور الجريمة والإرهاب، بحضور مدير عام جهاز الأمن الوقائي سيادة اللواء زياد هب الريح ، وقادة العمل الوطني، وممثلي المؤسسات الرسمية ومدراء الأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي.

وخلال جلسات المؤتمر تحدث الأستاذ أشرف عريقات عن التطور الالكتروني الذي أحدث تحولا واسعا في كثير من الأفكار والأنظمة القانونية قي مختلف فروع القانون، ذلك بعد نقلها من واقعها التقليدي إلى واقع جديد يختلف في طبيعته وآلية تواصل أطرافه فيما بينهم، مؤكدا أن المجتمع الفلسطيني كغيره من المجتمعات المتضررة من شيوع الجرائم الالكترونية بصورة سريعة وعلى مستوى واسع، وعليه لا بد من التصدي لهذه الجرائم من خلال وسائل الدفاع الاجتماعي المتعددة والتي من ضمنها الحماية القانونية الجزائية والتي تعتبر أهم وسائل المجتمع في الحفاظ على كينونته وحماية مصالحه.

كما تم افتتاح الجلسة الثانية من قبل النيابة العامة الفلسطينية، حيث تحدثت خلالها الأستاذة نسرين رشماوي رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية عن دور النيابة العامة في مكافحة الجرائم الإلكترونية والقوانين الخاصة التي تتعلق بهذه الجرائم لحماية حقوق المواطن وتحسين القوانين من أجل أن تتواءم مع المصلحة العامة خاصة القوانين والضوابط والتحديات التي تواجه النيابة العامة، حيث أن العقبة الأساسية عدم وجود قضاء متخصص بهذه الناحية من الجرائم لذاك نوصي بوجود قضاء متخصص بهذا الشأن عند التطرق للدليل الالكتروني وآلية ضبط الأدلة الإلكترونية مع التوصية بوجود فريق متخصص في كل جهاز امني لضبط الأدلة الإلكترونية وطرق نقلها لمختبرات الفحص المتخصصة.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 23-04-2019 09:14 مساء  الزوار: 464    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا ما خلا الجبان بأرض ***‏ طلب الطعن وحده والنزالا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved