اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص جلسة نقاش مستديرة حول المعاهدات الدولية
قانون- الزميلات الزملاء الاعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد
ينظم مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة جلسة نقاش مستديرة حول المعاهدات الدولية التي انضمت اليها فلسطين مؤخرا، خاصة المعاهدات الأساسية لحقوق الانسان.
تهدف الجلسة الى تعريف المشاركين/ات بآليات الأمم المتحدة لحقوق الانسان، القانون الدولي للمعاهدات وتطبيقاتها في السياق الفلسطيني.
#مكان_انعقاد_الجلسة: فندق الكرمل / محافظة رام الله
#تاريخ_انعقاد_الجلسة: يوم الخميس الموافق 02/05/2019 من الساعة 09:30 حتى الساعة 02:30
على من ترغب/ يرغب من الزميلات والزملاء (المزاولين والمتدربين) المشاركة في هذا اللقاء ارسال الاسم ورقم العضوية ورقم الجوال على ايميل: alaa.d_(at)_palestinebar.ps
الأولوية لأول 25 طلب وسيتم منح شهادة في نهاية اللقاء/ اخر موعد للتقديم هو 29/04/2019.
مع الاحترام
تحريرا في 25/04/2019
نقابة المحامين