||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35233094
عدد الزيارات اليوم : 4658
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان للرأي العام صادر عن مجلس نقابة المحامين بخصوص مقترح وقف التدريب في نقابة المحامين

قانون- ناقشت نقابة المحامين الفلسطينيين خلال اجتماع هيئتها العامة العادي المنعقد في 24/04/2019 مقترحا بوقف التدريب في نقابة المحامين مقدم من مجموعة من الزملاء والزميلات، وعلى ضوء الجدل الذي أعقب التصويت 

على المقترح وعدم إقراره من الهيئة العامة وما صدر عن نقابة العاملين في جامعة النجاح من بيان حمل في طياته إساءة لنقابة المحامين وهيئتها العامة فإننا في مجلس النقابة وجدنا أنه لزاما علينا توضيح المسائل التالية للرأي العام الفلسطيني وفقا لما يلي: 
أولا: إن الزيادة الهائلة في حجم تدفق خريجي كليات الحقوق الفلسطينية للانتساب لنقابة المحامين تفوق احتياجات سوق العمل في مجال مهنة المحاماة بأضعاف مضاعفة كما أنها تفوق قدرات النقابة على استيعاب هذه الأعداد من حيث توفير عناصر الجودة في التدريب وتوفير أماكن شاغرة للمتدربين لدى المحامين المزاولين، حيث تجاوز عدد المحامين المقبولين للتدريب وفي انتظار محام مدرب أكثر من 500 محامي متدرب، كما أن عدد المحامين المنتسبين لنقابة المحامين في الضفة والقطاع في العام 2019 قد تجاوز عشرة آلاف محام مزاول (10000)، فيما بلغ عدد المتدربين أكثر من 4000 محامي متدرب في العام 2019 في مركزي النقابة في الضفة والقطاع، بالإضافة إلى أكثر من (9000) طالب حقوق على مقاعد الدراسة في الكليات الفلسطينية لوحدها خلال الأربع سنوات القادمة، أي أن عدد المحامين المزاولين في العام 2022 سيصل إلى أكثر من (23000) محام مزاول، وبالتالي فإن استمرار التدفق دون ضوابط سيرفع العدد الكلي للمحامين في العام 2026 إلى اكثر من (30000) ألف محام مزاول وهذا ما سيغرق سوق العمل بآلاف المحامين العاطلين عن العمل لا سيما أن القدرة الاستيعابية لسوق العمل الفلسطيني في مجال مهنة المحاماة متواضعة جدا بالمقارنة مع الدول المقارنة. 
ثانيا: لقد بادرت نقابة المحامين للاجتماع بعمداء كليات الحقوق الفلسطينية بحضور وكيل وزارة التعليم العالي الفلسطيني في شهر أذار 2018 في عمان وتم التوصل إلى مذكرة تفاهم لوضع ضوابط لعملية تدفق الطلاب لكليات الحقوق وبالنتيجة لنقابة المحامين ومنها رفع معدلات القبول وتوجيه الطلبة إلى قطاعات مهنية مستجيبة لحاجة السوق الفلسطينية، إلا أن الجامعات الفلسطينية لم تلتزم بمذكرة التفاهم وكذلك وزارة التعليم العالي التي عمدت إلى منح تراخيص جديدة لكليات حقوق لا يتوافر فيها الحد الأدنى من الضوابط التي تم الاتفاق عليها في اجتماع عمان، وللأسف فإن الجامعات غلبت اعتباراتها الاقتصادية الخاصة وحاجتها للدخل المتأتي من طلبة الحقوق بالرغم من علمها بعدم قدرتها على توفير متطلبات التعليم القانوني الكفؤ من حيث جودة المناهج التعليمية أو من حيث الكادر التعليمي المؤهل. 
ثالثا: للخروج من أزمة التدفق المذكورة بادرت نقابة المحامين إلى إجراء تعديلات عاجلة على نظام التدريب فيها وكذلك شرعت في إعداد دراسة لتقصي احتياجات إنشاء معهد لتدريب المحامين على غرار التجارب الدولية والعربية وذلك لرفع كفاءة التدريب أولا وضبط التدفق ثانيا، كما تواصلت مع كافة جهات الاختصاص في منظومة العدالة لتطوير معايير عامة لرفع الجودة والكفاءة وذلك لانعكاسات التدفق على معايير الجودة لكفاءة المحامين والتي تنعكس على مجمل أداء منظومة العدالة من قضاة ومحامين وأعضاء نيابة عامة، وباعتبار أن المحامي الكفؤ والمؤهل هو عماد منظومة العدالة ومؤشر لرقيها ورفعتها في كافة أركانها. 
رابعا: إن الأسباب والمبررات السابقة هي التي شكلت حافزا لمجموعة من الزميلات والزملاء لتقديم مقترح وقف التدريب للتصويت عليه في الهيئة العامة وفي المقابل غلبت الأغلبية من المحامين المزاولين في الهيئة العامة لغة الحوار، وذلك بعدم التصويت على المقترح من منطلق إعطاء الفرصة لمجلس النقابة للتحاور مع الجامعات من جديد لغايات تفعيل مذكرة التفاهم المشار إليها وحث الجامعات للتوقف أمام مسؤولياتها الوطنية في توجيه التعليم باتجاه احتياجات سوق العمل الفلسطيني وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة بحل الأزمة المالية المستعصية للجامعات من خلال اجتذاب الطلاب لتخصصات أكثر دخلا وأقل تكلفة ونفقات، وبهذا الإطار تتحمل وزارة التربية والتعليم العالي مسؤولية مباشرة في التعاطي مع هذه المسألة وتداعياتها المستقبلية. 
خامسا: لقد تلقت نقابة المحامين ببالغ الاستغراب والأسف البيان الصادر عن نقابة العاملين في جامعة النجاح وما تضمنته صيغته الأولى قبل التعديل من مقارنات مستهجنة بين نقابة المحامين والاحتلال في السعي لإغلاق كليات الحقوق عدا عن لغة التجريح والتنكر لأزمة التدفق التي تسبب بها المنحى التي اتخذته الجامعات بشأن اجتذاب الطلاب لكليات الحقوق دون ضوابط وبدوافع اقتصادية، علما أن منطلقات التصويت لعدم إنجاح مقترح وقف التدريب ومع الاحترام لزملائنا مدرسي الجامعات لم تكن للمبررات التي ساقها الزملاء من أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات وإنما من منطلق الموازنة وفهم الأغلبية في الهيئة العامة لنقابة المحامين لربط الحق في التعليم بمتطلبات التنمية بارتباط الحق في التعليم باحتياجات سوق العمل وإعطاء فرصة للتفاوض مع الجامعات للوقوف عند مسؤولياتها. 
وعلى ضوء ما تم تناوله أعلاه وبما لنقابة المحامين من صلاحيات خولها لها المشرع الفلسطيني في تنظيم مهنة المحاماة وانطلاقا من رؤية مجلس النقابة في التعامل مع أزمة التدريب وما يربط بها من مسببات كالتدفق الهائل الذي تسببت به سياسات الجامعات الفلسطينية وما يتصل بها من نتائج كتدني معايير الجودة والكفاءة وعدم قدرة النقابة على توفير التدريب الكفؤ للأعداد المتدفقة، قرر مجلس النقابة ما هو آت: 
1. تفعيل النصوص القانونية التي تخول نقابة المحامين تحديد الجامعات التي سيتم استقبال الخريجين منها وتتوافر فيها معايير التعليم القانوني المقبولة مهنيا وأكاديميا، وذلك كإجراء وقتي سيتم الإعلان عنه وفقا لضوابط لا تنال من حق الطلاب الحاليين على مقاعد الدراسة.
2. تسريع وتيرة إنشاء معهد تدريب المحامين ودعوة كل وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة العمل ووزارة العدل للوقوف على مسؤولياتها باتجاه إنشاء المعهد وتسهيل متطلبات الإنشاء.
3. دعوة الجامعات الفلسطينية للجلوس على طاولة الحوار البناء للتعامل مع أزمة التدريب والتدفق والالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة مع الجامعات في عمان 2018. 
4. دعوة طلاب المرحلة الثانوية والأهالي للأخذ بعين الاعتبار أن إنشاء معهد تدريب المحامين خلال الفترة القريبة، سيكون بطاقة استيعابية محدودة، الأمر الذي يعني أن هناك منافسة ستحددها امتحانات القبول للدخول للمعهد وأن هناك سنوات انتظار تواجه الطلبة الذين لن يجتازوا امتحان القبول للمعهد، وهذا ما يتوجب انعكاسه على خيارات الطلاب بتقبل معايير القبول لمعهد التدريب أو البحث عن تخصصات مهنية أو علمية تتوافق مع احتياجات سوق العمل الفلسطينيِ. 
5. دعوة الزملاء من المحامين الزملاء المدرسين في الجامعات والذين يشغلون مناصب رئيس أو نائب رئيس في أية نقابات عمالية في الجامعات بتصويب أوضاعهم القانونية وفقا لأحكام المادة 7 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والتي تحظر الجمع ما بين مزاولة مهنة المحاماة ورئاسة أو نيابة رئاسة المؤسسات على اختلاف أنواعها وذلك خلال أسبوعين من تاريخه تحت طائلة النقل إلى سجل المحامين غير المزاولين. 
6. دعوة نقابة العاملين في جامعة النجاح بالاعتذار لنقابة المحامين عما تضمنه بيانها من مغالطات ومقارنات غير لائقة ومسيئة لنقابة المحامين، علما أن مجلس النقابة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات المكفولة قانونا للدفاع عن كرامة المحامين وكرامة نقابتهم. 
تحريرا في 25/04/2019
مجلس نقابة المحامين

 

 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 25-04-2019 10:54 مساء  الزوار: 681    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحِلـْمُ أجَـلُّ من العقـلِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved