||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35262869
عدد الزيارات اليوم : 10483
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان شجب واستنكار صادر عن نقابة المحامين بخصوص الاعتداء على الزميل رامي جابر

قانون :تستنكر نقابة المحامين قيام مجموعة ملثمة خارجة عن القانون فجر هذا اليوم باطلاق النار على الزميل المحامي رامي جابر وهو داخل مركبته وسط مدينة رام الله

وتؤكد نقابة المحامين ان هذا الفعل يشكل جريمة خطيرة تضاف الى سلسلة من الأعمال الإجرامية التي يرتكبها بعض الفئات الخارجة عن القانون بحق بعض الزملاء المحامين في محافظات مختلفة والتي تدفع باتجاه حالة من الفلتان الامني الذي عانى شعبنا ويلاته في فترات سابقة.
وفي ذات السياق؛ واذ تعتبر نقابة المحامين هذه الافعال المتكررة والتهاون بردع المعتدين هو مؤشر على خطر حقيقي يهدد الحالة الأمنية في الوطن ويغذي حالة الفلتان التي ينسجم معها الاحتلال واعوانه، فان نقابة المحامين تؤكد على ضرورة تحمل الجهات الأمنية المسؤوليات المكلفة بها بموجب القانون باجراء التحقيقات الفورية اللازمة للوصول الى الجناة وكل من تورط بهذا الفعل الجبان وتوقيفهم وإحالتهم للجهة القضائية المختصة لمحاكمتهم . 
تحريرا في ٠٣/٠٥/٢٠١٩
مجلس نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 04-05-2019 04:19 صباحا  الزوار: 611    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ازْهَدْ في الدنيا يُحبّك الله وازهدْ فِيما عِنْد الناسِ يحِبّك الناسُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved