||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35234461
عدد الزيارات اليوم : 6025
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان في قضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

قانون- أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي عماد ثابت والقاضي محمد داوود واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (م،ف،أ) بتهمة الاتجار بالمخدرات

خلافا للمادة 8،7،13 من الأمر العسكري 558 لسنة 1975 ، وحكمت عليه الإشغال الشاقة 10 سنوات.

وفي ذا السياق أدانت المحكمة المتهم (م،ع،م) بتهمة خرق تدابير الحياد وتعكير صلات فلسطين بدولة أجنبية خلافا للمادة 118 من قانون العقوبات رقم 60 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة 10 سنوات.
وجاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ خليل سلامة.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 07-05-2019 08:45 مساء  الزوار: 362    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر أمثال الرجال تفاوتت *** إلى الفضل حتى عد ألف بواحد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved