|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص طلبات انهاء التدريب
قانون- الزميلات والزملاء الأعزاء على كافة الزميلات والزملاء الذين انهوا مدة تدريبهم واجتازوا جميع متطلبات انهاء التدريب التقدم بطلبات لمجلس النقابة للحصول على قرار بنقل اسمائهم من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة حتى يتمكنوا من اداء اليمين القانونية. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 13-05-2019 08:17 مساء الزوار: 555 التعليقات: 0
|