||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35172539
عدد الزيارات اليوم : 12001
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اجتماع المجلس التنفيذي للأئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء

قانون- حدد لإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته يوم الثامن من شهر تموز القادم موعداً لعقد المؤتمر الشعبي لإصلاح القضاء وحمايته،

وذلك خلال الإجتماع الأول الذي عقد اليوم المجلس التنفيذي لإئتلاف اليوم في مقر مؤسسة "فلسطينيات" في مدينتي رام الله وغزة الذي تم انتخابه خلال اجتماع الهيئة العامة للإئتلاف بتاريخ 2 ايار 2019.
وتم خلال الإجتماع تشكيل لجنة لمتابعة عقد المؤتمر الشعبي، واستمع المجلس الى عرض قدمته الأهلية لإستقلال القضاء حول سير عملية الرقابة على محكمة الجنايات الكبرى في الضفة ومحاكم بداية قطاع غزة.
يذكر أن المجلس التنفيذي للإئتلاف يتكون من كل مركز القدس للمساعدة القانونية، مؤسسة أمان، مؤسسة الضمير/فرع غزة، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، مؤسسة حريات، اتحاد النقابات المستقلة، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل، ومؤسسة فلسطينيات. ويضم بصفة مراقب كل من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الاهلية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان. ويتم استضافته من قبل الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون 

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 18-05-2019 08:18 مساء  الزوار: 524    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أستغرب كثيراً ممن يكتب عن العطش بحبرٍ أخضر
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved