|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تمديد فترة استقبال طلبات التسجيل
قانون-تحية الحق والعروبة وبعد تعلن نقابة المحامين الفلسطينيين عن تمديد فترة استقبال طلبات التسجيل في سجل المحامين المتدربين حتى صباح يوم الاثنين الموافق 27/05/2019 ، وعليه يتوجب على كافة المتقدمين التحقق من كتاب المحامي المدرب ومدى انطباق شروط تسجيل متدربين لديه قبل تقديم الطلبات، وفي حال تبين وجود أي خلل لدى المحامي الأستاذ المدرب بعد هذا التاريخ سيتم تأجيل الاعتماد للدورة القادمة. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 21-05-2019 09:03 مساء الزوار: 415 التعليقات: 0
|