||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :56
من الضيوف : 56
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35263122
عدد الزيارات اليوم : 10736
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحبس ثلاث سنوات لمتهمة بتهمة التدخل بالقتل

قانون- أصدرت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي بشار نمر وعضوية القاضيين منال المصري وزاهي البيتاوي حكماً بحق المتهمة الحدث "أ.ع"

 بتهمة التدخل بالقتل خلافاً للمادة 80/2/ج من قانون العقوبات لسنة 1960 بالحبس لمدة ثلاث سنوات على أن توضع في دائرة الرعاية الاجتماعية المعدة لأمثالها .

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 21-05-2019 09:07 مساء  الزوار: 489    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في التجَاربِ عِلمٌ مُسْتَأنَفٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved