|| |
|
||||
الحبس ثلاث سنوات لمتهمة بتهمة التدخل بالقتل
قانون- أصدرت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي بشار نمر وعضوية القاضيين منال المصري وزاهي البيتاوي حكماً بحق المتهمة الحدث "أ.ع" بتهمة التدخل بالقتل خلافاً للمادة 80/2/ج من قانون العقوبات لسنة 1960 بالحبس لمدة ثلاث سنوات على أن توضع في دائرة الرعاية الاجتماعية المعدة لأمثالها . الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 21-05-2019 09:07 مساء الزوار: 489 التعليقات: 0
|