||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35158958
عدد الزيارات اليوم : 6773
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يبحث التعاون المشترك مع رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية

قانون-بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب مع رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية موسى حديد 

والوفد المرافق له سبل وآليات التعاون والتنسيق فيما بين الطرفين، جاء ذلك خلال لقاءهما اليوم الثلاثاء في مكتب النائب العام برام الله بحضور رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة، رئيس بلدية طوباس خالد عبد الرازق، رئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل، والمدير التنفيذي للاتحاد عبد الله عناتي، ورئيسا النيابة العامة الأستاذ نشأت عيوش، والأستاذ جميل سجدية.

حيث ناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على القرار بقانون رقم 32 لسنة 2018 بشأن محاكم الهيئات المحلية، ووضع آليات تنظيم لتسهيل التعاطي مع النصوص الحالية لحين التعديل، وكذلك تم مناقشة خصوصية واقع الهيئات المحلية وتعزيز دورها، والتأكيد على المكانة القانونية الممنوحة للمجالس والهيئات المحلية، وتعزيز استمرار التعاون المشترك ما بين النيابة العامة والهيئات المحلية في مختلف محافظات الوطن للحد من التجاوزات والاعتداءات والتعديات على الممتلكات العامة في إطار القوانين النافذة، وتسخير كافة الإمكانيات لتقديم خدمات أفضل للمواطن الفلسطيني.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-05-2019 07:55 مساء  الزوار: 441    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحرية لا توهب لأنها ليست صدقة وإنما تؤخذ لأنها حقِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved